للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ... } [النساء: ٢٣].

وقال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: ٢٢] وهذه السبعة من المهر، وتفاصيل ذلك ما يليه:

[٣ - باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها]

• عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".

متفق عليه: رواه مالك في النكاح (٢٠) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره. ورواه البخاري في النكاح (٥١٠٩)، ومسلم في النكاح (٣٣: ١٤٠٨) كلاهما من طريق مالك، به، مثله. ورواه البخاري (٥١١٠)، ومسلم (٣٥) كلاهما من طريق الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تُنكح العمةُ على بنت الأخ، ولا ابنةُ الأخت على الخالة" واللفظ لمسلم.

قال ابن شهاب: "فنُري خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة".

• عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.

صحيح: رواه البخاري في النكاح (٥١٠٨) عن عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عاصم، عن الشعبي، سمع جابرا يقول: فذكره.

قال البخاري عقبه: "وقال داود وابن عون عن الشعبي، عن أبي هريرة".

وفي قول البخاري: "وقال داود وابن عون ... الخ" إشارة منه إلى الاختلاف على الشعبي، وإخراجه حديث جابر دليل على ثبوته عنده، وأن الاختلاف المشار إليه لا يضر ولا يقدح، ولذلك قال الحافظ ابن حجر: "وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري، لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة".

وقال في موضع آخر: "والذي يظهر أن الطريقين محفوظان"، الفتح (٩/ ١٦١).

وهو كما قال كما في الحديث الآتي:

• عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تُنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على ابنة أختها، ولا تُنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى.

صحيح: رواه أبو داود (٢٠٦٥) والترمذي (١١٢٦) والنسائي (٣٢٩٦) وابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٦) وابن نصر المروزي في السنة (٢٣٩) وابن الجارود (٦٨٥) وصححه ابن حبان (٤١١٧) كلهم من حديث داود بن أبي هند حدثنا عامر الشعبي، عن أبي هريرة فذكره.

قال الترمذي: "حسن صحيح" وقال: "أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه". سألت محمدا

<<  <  ج: ص:  >  >>