والجمهور على عدم قبول تفرده في الأحكام. ولذا قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر جدا، ووَهَّي ابن إسحاق. كذا ذكره ابن القيم في زاده (١/ ٥١٤).
وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب": "هذا غير صحيح والله أعلم؛ لأن الجمهور قد أجمعوا على الصلاة على الأطفال إذا أستهلوا وراثة وعملا مستفيضا عن السلف والخلف، ولا أعلم أحدا جاء عنه غير هذا إلا عن سمرة بن جندب".
وممن ذهبوا إلى ترك الصلاة عليه علَّلوه بعلل:
منها: شُغل النبي - صلى الله عليه وسلم - بصلاة الكسوف.
ومنها: أنه استغني بفضيلة نبوة النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة عليه، كما استغنى الشهداء بفضيلة الشهادة.
ومنها: أنه لا يصلي نبي على نبي، وقد جاء في الأخبار: أنه لو عاش لكان نبيًا إلا أنه لا يصح كما سيأتي.
ومنها: أنه لم يصل عليه بنفسه، وصلى عليه غيره.
ذكر هذه العلل الحافظ الزيلعي، ووصفها بأنها: علل ضعيفة. يعني أنها لا تضاهي أدلة القائلين بجواز الصلاة على إبراهيم.
[٤ - باب ما قيل في أولاد المشركين]
• عن ابن عباس قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أولاد المشركين فقال: "الله إذ خلقهم أعلمُ بما كانوا عاملين".
متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٨٣)، ومسلم في القدر (٢٦٦٠) كلاهما من طريق أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذكره.
• عن أبي هريرة يقول: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذَراري المشركين فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين".
متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٨٤)، ومسلم في القدر (٢٦٥٩) كلاهما عن أبي اليمان، أخبرنا شُعيب، عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي، أنه سمع أبا هريرة فذكر الحديث. ولفظهما سواء.
• عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الغلام الذي قتله الخَضِرُ طُبع كافرًا، ولو عاش لأَرهقَ أبويه طغيانًا وكفرًا".
صحيح: رواه مسلم في القدر (٢٦٦١) عن عبد الله بن مسلمة، حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن رَقبة بن مسقلة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب فذكره.