للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه الإمام أحمد (٢٣٣٠)، والبزار -كشف الأستار (١٠٩٧) -، وأبو يعلى (٢٤٢٨، ٢٦٩٣) كلّهم من طريق ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، فذكره.

وليث هو ابن أبي سليم أهل العلم مطبقون على تضعيفه؛ لأنه اختلط أخيرًا، ولم يتميّز حديثه فترك.

وفي الباب أيضًا عن أبي رافع قال: "بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاته إذ ضرب شيئًا في صلاته، فإذا هي عقرب ضربها فقتلها، وأمر بقتل العقرب، والحية، والفأرة، والحدأة للمحرم".

رواه البزار -كشف الأستار (١٠٩٦) -، عن غسَّان بن عبد الله، ثنا يوسف بن نافع، ثنا عبد الرحمن بن أبي الموال، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، فذكره.

وفيه يوسف بن نافع لم يوثقه أحد سوى ابن حبان، فهو في درجة "مقبول" عند الحافظ ابن حجر، وهو لا يقبل بدون متابعة وإلا فلين الحديث.

وذكره الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٢٢٩) وقال: "رواه البزار، وفيه يوسف بن نافع، ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه، ولم يوثقه، وذكره ابن حبان في "الثقات"" انتهى.

[١٩ - باب تحريم نكاح المحرم وخطبته]

• عن نبيه بن وهب -أخي بني عبد الدار-: أَنَّ عمر بن عبيد الله أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ ابْنِ عُثْمَانَ -وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ-: وَهُمَا مُحْرِمَانِ إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ ابْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلا يُنْكِحُ وَلا يَخْطُبُ".

صحيح: رواه مالك في الحج (٧٠) عن نافع، عن نُبيه بن وهب، به، فذكره.

ورواه مسلم في النكاح (١٤٠٩) من طريق مالك، به، نحوه.

• عن ابن عمر، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْمُحْرِمُ لا يَنْكِح, وَلا يُنْكِحُ وَلا يَخْطُبُ".

حسن: رواه الدارقطني (٣٦٥٠) عن أبي طالب أحمد بن نصر الحافظ، حدثنا هلال بن العلاء، حدثنا النقيلي، حدثنا مسلم بن خالد، حدثنا إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

ورواه أيضًا (٣٦٥١) من وجه آخر عن المغيرة بن عبد الرحمن، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر.

قال: لا أعلمه إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح المحرم ولا يُنكح، ولا يخطب، ولا يخطب على غيره".

والإسناد الأول حسن من أجل الكلام في مسلم بن خالد وهو الزنجيّ، مختلف فيه، فقال ابن المديني: "ليس بشيء"، وقال ابن معين: "ثقة"، ووثقه أيضًا الدّارقطني، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عدي: "حسن الحديث، وأرجو أنه لا بأس به". قلت: وهو كما قال.

وقال البيهقيّ (٧/ ٢١٠): "روي عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا. وعن

<<  <  ج: ص:  >  >>