للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تطلب منه الطلاق، وهو يخشي بمنعه هذا أن يدخل فيمن يصدّون عن سبيل الله.

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرجل ليس له حق في منع امرأته من حجّة الإسلام إذا توفّرت فيها شروط الوجوب إلا من قال بجواز التراخي وهم الشافعية، فقالوا: للزّوج حقّ في منع زوجته من الحجّ المفروض والتطوّع؛ لأنّ حقه على زوجته على الفور، والحجّ على التراخي.

هذا إذا لم تُحرم، أما إذا أحرمت فلها حكم آخر وهو مبسوط في كتب الفقه. ومنها قول عطاء: "إنّ المرأة تهل بالحجّ فيمنعها زوجها فهي بمنزلة المحصر".

١١ - باب أخذ الزّاد في الحجّ والعمرة

قال الله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [سورة البقرة: ١٩٧].

• عن ابن عباس، قال: كان أهلُ اليمن يحجّون ولا يتزوّدون، ويقولون: نحن المتوكِّلون، فإذا قدموا مكّة سألوا النّاس، فأنزل الله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}.

صحيح: رواه البخاريّ في الحجّ (١٥٢٣) عن يحيى بن بشر، حدّثنا شبابة، عن ورْقاء، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.

وأمّا ما ورد من تفسير قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [سورة آل عمران: ٩٧] بأنّه الزاد والراحلة من حديث ابن عمر، وعائشة، وأنس وغيرهم فإنها كلها ضعيفة، والصحيح أنه من قول عمر، وابن عباس، ومرسل الحسن البصريّ. انظر "المنة الكبرى" (٣/ ٤٦٩).

قال البيهقيّ في "السنن الكبرى": "ويُروي فيه أحاديث لا يصح شيء منها، وحديث إبراهيم بن يزيد أشهرها، وقد أكّدناه بالذي رواه الحسن البصريّ وإن كان منقطعًا".

وحديث إبراهيم بن يزيد هو ما رواه الترمذي (٢٩٩٨)، وابن ماجه (٢٨٩٦)، والبيهقي (٥/ ٢٢٤ - ٢٢٥) وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن يزيد الخوزيّ، عن محمد بن عباد المخزومي، عن ابن عمر، سمع من النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} الزاد والراحلة".

قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن، وإبراهيم بن يزيد الخوزي تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه".

قلت: بل إسناده ضعيف جدًا؛ فإنّ إبراهيم بن يزيد الخوريّ ضعيف باتفاق أهل العلم، وفي التقريب "متروك الحديث".

وانظر للمزيد "المنة الكبرى" (٣/ ٤٦٨ - ٤٧٣) فقد خرجت فيه هذه الأحاديث تخريجًا علميًّا بالتفصيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>