قائما يقول: أتوب إلى الله، فلما فرغ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اكتب {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}.
حسن: رواه البزار (كشف الأستار ٢٢٠٣)، وابن حبان (٤٧١٢)، والطبراني في الكبير (١٨/ ٣٣٤) من طرق عن عبد الواحد بن زياد، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن الفلتان بن عاصم قال .. فذكره. والسياق للطبراني.
وإسناده حسن من أجل عاصم بن كليب، وأبيه فإنهما حسنا الحديث.
• عن ابن عباس في قول الله عز وجل: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} وقال: هم قوم كانوا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يغزون معه لأسقام، وأمراض، وأوجاع، وآخرون أصحاء لا يغزون معه، وكان المرضى في عذر من الأصحاء".
صحيح: رواه الطبراني في الكبير (١٢/ ١٦٥)، والبيهقي (٩/ ٢٤) كلاهما من طرق عن أبي عقيل الدورقي (هو بشير بن عقبة الناجي)، عن أبي نضرة، (هو المنذر بن مالك العبدي) عن ابن عباس، فذكره. وإسناده صحيح.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني من طريقين، ورجال أحدهما ثقات. مجمع الزوائد (٧/ ٩).
[٨ - باب سقوط فرض الجهاد عن النساء]
• عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: "لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور".
صحيح: رواه البخاري في الحج (١٥٢٠) عن عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا خالد، أخبرنا حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة بنت أبي طلحة، عن عائشة أم المؤمنين .. فذكرته.
ورواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٧٥) من طريق معاوية بن إسحاق وعن حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة بنت طلحة به عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأله نساؤه عن الجهاد فقال: "نعم الجهاد الحج".
[٩ - باب سقوط فرض الجهاد عن الصبيان]
• عن ابن عمر قال: عرضني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحدٌّ بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الشهادات (٢٦٦٤)، ومسلم في الإمارة (١٨٦٨: ٩١) كلاهما من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. والسياق لمسلم.