حجر في مسند أنس، ورأيته فيه (٣/ ٣٢٩ - ٣٣٠) بنحوه من حديث أبي موسى الأشعري.
وهذا المال قدم به أبو عبيدة بن الجراح من البحرين وهم مجوس هجر، ولم يكن للنبي - صلى الله عليه وسلم - بيت مال يضع فيه أموال الزكاة والفيء والجزية وغيرها، بل كان يقسمها في حينها في المسجد، والعباس وإن كان غنيا ولكنه كان مغرما؛ لأنه فدى نفسه وعقيلا بثمانين أوقية ذهب، وقيل: إن هذا المال بعثه العلاء بن الحضرمي من البحرين وكان ثمانين ألفا، وإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخمسه لعدم حاجته إليه.
[١٣ - باب ما يؤخذ في الجزية]
• عن معاذ بن جبل قال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارًا أو عدله معافر.
صحيح: رواه أبو داود (١٥٧٦)، والترمذي (٦٢٣) - واللفظ له - والنسائي (٢٤٥٥)، وابن ماجه (١٨٠٣)، وأحمد (٢٢٠١٣)، وابن خزيمة (٢٢٦٧)، وابن حبان (٤٨٨٦)، والحاكم (١/ ٣٩٨) كلهم من طريق الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل .. فذكره.
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".
وقال الترمذي: "حديث حسن".
• عن ابن عباس قال: صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل نجران على ألفي حلة: النصف في صفر، والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعا، وثلاثين فرسًا، وثلاثين بعيرًا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح، يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيدٌ أو غدرةٌ: على أن لا تُهدَم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا.
حسن: رواه أبو داود (٣٠٤٣)، والبيهقي (٩/ ١٨٧)، والضياء في المختارة (٩/ ٥٠٨) كلهم من حديث يونس بن بكير، حدثنا أسباط بن نصر الهمداني، عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي، عن ابن عباس .. فذكره.
قال أبو داود: إذا نقصوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا.
وإسناده حسن من أجل الكلام في أسباط بن نصر.
قال الضياء المقدسي: "إسماعيل وأسباط روى لهما مسلم في صحيحه وقد اختلفت الرواية في ثقتهما أو جرحهما".
قلت: أما إسماعيل وهو السدي فهو حسن الحديث فقد وثقه الإمام أحمد وغيره.
وأما أسباط فالغالب عليه الضعف، وإن كان البخاري حسن الرأي فيه. وأما ابن معين فاختلف النقل عنه فقال مرة: "ليس بشيء" وأخرى: "ثقة " وقال موسى بن هارون: "لم يكن به بأس".