للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العقيقة، فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اجعلوا مكان الدم خلوقًا".

صحيح: رواه ابن حبان (٥٣٠٨) من طريق حجاج (هو ابن محمد المصيصي الأعور) - , والبزار - كشف الأستار (١٢٣٩) من طريق روح بن عبادة - كلاهما عن ابن جريج، أخبرني يحيى بن سعيد (هو الأنصاري)، عن عمرة (هي بنت عبد الرحمن)، عن عائشة فذكرته. وإسناده صحيح.

• عن بريدة بن الحصيب قال: كنا في الجاهلية إذا وُلِد لأحدنا غلام ذبح شاةً ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران.

حسن: رواه أبو داود (٢٨٤٣) - ومن طريقه البيهقي (٩/ ٣٠٢ - ٣٠٣) - والحاكم (٤/ ٢٣٨) كلهم من طريق الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه فذكره.

وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد وهو المروزي القاضي حسن الحديث، وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين.

وأما ما روي عن يزيد بن عبْد المزني أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "يُعَقُّ عن الغلام، ولا يُمسُّ رأسُه بدَمٍ". فهو ضعيف.

رواه ابن ماجه (٣١٦٦) عن يعقوب بن حُميد بن كاسب، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحارث، عن أيوب بن موسى أنه حدثه أن يزيد بن عبد المزني حدّثه، فذكره.

ورجاله ثقات غير يزيد بن عبْد المزني، فلم يرو عنه إلا أيوب بن موسى القرشي الأموي، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين (٥/ ٥٤٣) على قاعدته في توثيق المجاهيل.

وقد زاد بعضهم بعد يزيد بن عبد "عن أبيه".

كذلك رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١١٠٨)، والطحاوي في مشكله (١٠٥٢) ومداره على يزيد بن عبد وهو مجهول، وكذلك لم تثبت صحية لأبيه كما في الإصابة (٩٤٨٨) في القسم الرابع، فهو مجهول أيضا إذ لم يرو عنه إلا ابنه.

٥ - باب هل تُشرعُ العقيقةُ بغير الغنم كالإبل والبقر؟

• عن ابن أبي مُلَيْكة قال: نُفِس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلامٌ، فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين، عُقِّي عنه جَزورًا، فقالت: معاذ الله، ولكن ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شاتان مكافأتان".

حسن: رواه الطحاوي في شرح المشكل (١٠٤٢)، والبيهقي (٩/ ٣٠١) من طريق عبد الجبار بن ورْد المكي قال: سمعت ابن أبي مليكة قال فذكره.

وإسناده حسن؛ من أجل عبد الجبار بن الورْد فإنه صدوق حسن الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>