عن أبي عثمان، عن ابن مسعود فذكره. وإسناده صحيح.
وأبو داود هو: الطيالسيّ، رواه في مسنده (٣٤٩) عن أبي عوانة وثابت أبي زيد. وقال: رفعه أبو عوانة، ولم يرفعه ثابت. وفيه قصة وهي: أنه رأى أعرابيًّا عليه شَمْلَةٌ قد ذيَّلَها وهو يُصَلِّي فقال له: إن الذي يجرُّ ثوبه من الخَيَلاءِ في الصّلاة ليس من الله في حِلّ ولا حرام".
وأعلّه أيضًا أبو داود صاحب السنن قائلًا: "روي هذا جماعة عن عاصم موقوفًا على ابن مسعود منهم: حمّاد بن سلمة وحمّاد بن زيد وأبو الأحوص وأبو معاوية".
قلت: أبو عوانة هو: الوضَّاح بن عبد الله اليشكري مشهور بكنيته. انفرد برفع الحديث وهو "ثقة ثبت" كما في التقريب، اعتمده أبو داود صاحب السنن والبزّار (١٨٨٤)، والنسائي في الكبرى وغيرهم، فكلهم رووه من طريقه، فيجب قبول هذه الزيادة كما هو معروف في علل الحديث، لا سيما أن مثل هذا لا يقال بالرأيّ، ويشهد له أحاديث النهي عن إسبال الإزار مطلقًا - وستأتي هذه الأحاديث في كتاب اللباس - فكيف لمن يُسْبل إزاره وهو في الصّلاة واقف أمام الله سبحانه وتعالى، والحال هذه تقتضي الخشوعَ والخضوعَ.
٦ - باب النهي عن السدل في الصّلاة
• عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصّلاة، وأن يُغطي الرّجل فاه.
حسن: رواه أبو داود (٦٤٣) عن محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى، عن عبد الله بن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء. قال إبراهيم: عن أبي هريرةَ فذكر الحديث.
وإسناده حسن للكلام في الحسن بن ذكوان غير أنه حسن الحديث قال ابن عدي: يروي أحاديث لا يرويها غيره وأرجو أنه لا بأس به". وذكره ابن حبان في الثّقات.
وصحَّح هذا الحديث شيخه ابن خزيمة (٧٧٢) فأخرجه من طريق عبد الله بن المبارك به مثله.
قال أبو داود: "رواه عِسْل عن عطاء، عن أبي هريرة أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصّلاة". قلت: هذه متابعة لما سبق، ووصله الترمذيّ (٣٧٧٨) فقال: حَدَّثَنَا هنَّاد، حَدَّثَنَا قبيصة، عن حمّاد بن سلمة، عن عِسْل بن سفيان، عن عطاء (هو ابن أبي رباح) به مثله.
قال الترمذيّ: "حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا إِلَّا من حديث عِسْل بن سفيان".
قلت: والأمر ليس كما قال، بل يرده ما سبق، غير أن عِسْل بن سفيان ضعيف ولكن متابعة الحسن بن ذكوان له ترفع الحديث إلى درجة الحسن.
وأمّا الحاكم (١/ ٢٥٣) فرواه من طريق الحسين بن ذكوان، عن الأحول، وصحّحه على شرطهما.