للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دمِ الحيضة، يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: "لا تعجلنَ حتَّى ترينَ القَصَّة البيضاء" تريد بذلك الطهر من الحيضة. رواه مالك في الطهارة (٩٧) عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه مولاة عائشة، عنها. وأورده البخاري في كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره. وفي سنده والدة علقمة، واسمها مرجانة، وهي "مقبولة".

والقَصَّة البيضاء - بفتح القاف وتشديد المهملة - هي: النورة، أي: تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرةٌ. وفيه دلالة على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيضِ حَيضٌ وفي أيام الطُّهرِ طهرٌ.

وقولها: "لا نعُدّ" أي: في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فيكون له حكم الرفع، وعلى هذا مشى البخاري، وإن لم يصرّح الصحابي بذكر زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وخالفه البعض؛ فلم يجعل له حكمَ الرفع، كالخطيب.

وقولها: "الكدرة والصفرة" أي: الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار.

وأم عطية: هي نُسيبة بنت كعب، وقيل: بنت الحارث الأنصارية، بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكانت تغسل الميتات، وهي التي غسلت بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

[١٦ - باب ما جاء في غسل المستحاضة وصلاتها وغشيان زوجها]

• عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حُبَيش: يا رسول الله! إنِّي لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله: "إنَّما ذلك عرق، وليست بالحَيضة؛ فإذا أقبلت الحَيضةُ فاتُركِي الصلاة، فإذا ذهب قدرُها فاغسِلي عن الدم وصلِّي".

متَّفقٌ عليه: رواه مالك في الطهارة (١٠٤) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ومن طريقه البخاري في الحيض (٣٠٦) ومسلم في الحيض (٣٣٣). ورواه البخاري أيضًا مختصرًا في الحيض (٣٣١) ولفظه: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلّي"، وهو مختصر من قصة فاطمة المذكورة.

• عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة كانت تُهراقُ الدماء في عهد رسول الله

- صلى الله عليه وسلم -، فاستفتت لها أمُّ سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لتنظر إلى عددِ الليالي والأيام التي كانت تحيضُهُنّ من الشَّهر قبل أن يُصِيبَها الذي أصابها؛ فلتتركِ الصلاةَ قدرَ ذلك من الشهر، فإذا خلَّفت ذلك فلتغتَسِل، ثم لتستنفر بثوب، ثم لتصلي".

صحيح: رواه مالك في الطهارة (١٠٥) عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة. ومن طريق مالك رواه أبو داود (٢٧٤) والنسائي (٣٥٥).

وتابعه عبيد الله بن عمر فرواه عن نافع به، رواه النسائي (٣٥٤) وابن ماجه (٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>