للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسناده حسن من أجل ابن أبي أويس هو إسماعيل بن عبد الله بن أوس بن مالك الأصبحي ضعَّفه النسائيّ ومشاه الآخرون، وهو حسن الحديث.

وأبوه عبد الله بن عبد الله بن أوس الأصبحي مختلف فيه أيضًا وهو مثله حسن الحديث، أو دونه.

قال البيهقيّ: ورواه سفيان بن عيينة، عن يحيى فخالف الجماعة في لفظه.

يعني أنه ذكر في حديثه تبدئة اليهود وقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم للأنصاريين: "أفتُبرئكم يهود بخمسين يمينا يحلفون أنهم لم يقتلوه".

رواه مسلم (١٦٦٩: ٢) عن عمرو الناقد، حَدَّثَنَا سفيان ح وحدثنا محمد بن المثنى حَدَّثَنَا عبد الوهّاب الثقفي جميعًا - عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة بنحو حديثهم. ولم يسق لفظ الحديث. مع أن لفظه يخالف لفظ حديث الجماعة في تبدئة القسم. وقد أشار الشافعي إلى أن ابن عيينة كان لا يثبت: أقدّم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم الأنصاريين في الأيمان أو يهود. فيقال في الحديث: أنه قدم الأنصاريين فيقول: فهو ذاك أو ما شابه هذا. ذكره البيهقيّ.

وهو كما قال الشافعيّ، فقد رواه النسائيّ (٤٧١٧) عن محمد بن منصور، قال: حَدَّثَنَا سفيان بإسناده وفيه تبدئة الأيمان من الأنصاريين.

فظهر منه أن سفيان بن عيينة لم يثبت على لفظ واحد، ومسلم وقف على لفظ عمرو الناقد عن سفيان مثل لفظ الجماعة، ولذا لم يسقه.

[٤ - باب من قال تبدأ الأيمان من المدعى عليهم]

رُوي عن سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار، عن رجال من الأنصار أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال لليهود وبدأ بهم: "أيحلف منكم خمسون رجلًا" فأبوا. فقال للأنصار: "استحقُّوا" قالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية على اليهود، لأنه وجد بين أظهرهم.

رواه أبو داود (٤٥٢٦) عن الحسن بن عليّ، حَدَّثَنَا عبد الرزّاق، أخبرنا معمر، عن الزّهريّ، عن أبي سلمة وسليمان بن يسار، فذكراه.

قال الخطّابي: "في هذا حجّة لمن رأى أن اليمين على المدعى عليهم، إِلَّا أن أسانيد الأحاديث المتقدمة أحسن اتصالًا، وأوضح متونًا. وقال: وقد روى ثلاثة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه بدأ في اليمين بالمدعين: سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج وسويد بن النعمان".

قلت: وبهذا يكون حديث الباب شاذ!

قلت: احتج أهل الكوفة بحديث أبي داود فقالوا: تكون تبدئة الأيمان بالمدعى عليهم كسائر الحقوق "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر".

وذهب جمهور أهل العلم إلى أحاديث الباب بأن تبدئة الأيمان تكون بالمدعين. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وبقية علماء أهل الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>