كما رواه الطبراني في "الكبير" (٧/ ٣٢٩ - ٣٣٠). وتارة رواه عن مكحول، عن أبي أيوب. أخرجه الإمام أحمد، وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (٢/ ٢٤٧)، وحكي عن أبيه أنَّه خطأ من حجاج، أو الراوي عنه، وهو عبد الواحد بن زياد. وقال البيهقي: (٨/ ٢٣٥): "وهو ضعيف منقطع".
وقال ابن عبد البر: وهذا الحديث يدور على حجاج بن أرطاة. وليس ممن يُحتجُّ بما انفرد به". "التمهيد" (٢١/ ٥٩).
وقال الحافظ ابن الملقن في "البدر المنير" (٨/ ٧٤٣): "هذا الحديث ضعيفٌ مرَّة، وهو مروي من طرق".
وله طريق آخر غير طريق الحجاج، رواه الطبراني في "الكبير" (١١/ ٢٣٣) والبيهقي: (٨/ ٣٢٤ - ٣٢٥) عن عبدان بن أحمد، ثنا أيوب بن محمد الوزان، ثنا الوليد بن الوليد، ثنا ابن ثوبان، عن محمد بن عجلان، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا: "الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء". قال البيهقي: "هذا إسناد ضعيف، والمحفوظ موقوفٌ. ثمَّ رواه من وجهٍ آخر مرقوفًا على ابن عباسٍ.
وقال ابن القيم: "هذا الحديث يُروى عن ابن عباس بإسناد ضعيف، والمحفوظ أنَّه موقوف عليه، ويروى أيضًا عن الحجاج بن أرطاة، وهو ممن لا يُحتجُّ به ... ذكر ذلك كلَّه البيهقي". انتهى.
انظر "تحفة المودود" (١٠٨). و"المنة الكبرى" (٧/ ٣٩٧ - ٣٩٨).
وأمَّا كلام أهل العلم في حكم الختان للرجال؛ فذهب جمهور العلماء منهم: مالك، والشافعي، وأحمد، إلى أنَّه واجب، وشدَّد فيه مالك فقال: "من لم يختتن لم تجز إمامته، ولم تقبل صلاته".
وقال أبو حنيفة وأصحابه، وبعض أصحاب الإمام أحمد: إنَّه سنَّة. وكذلك نقل القاضي عياض عن مالكٍ أيضًا وعامَّة العلماء.
وأمَّا حكم ختان النساء؛ فجمهور العلماء ذهبوا إلى أنَّه سنَّة في النساء غير واجب إلا من جعل الأوامر الشرعية سواء للرجال والنساء مثل الصلاة والزكاة والصيام وغيرها. وأما الأحاديث فلم يسلم شيء منها من علة.
[١٠ - باب ذكر الله تعالى في كل حال]
• عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه.
صحيح: رواه مسلم في الحيض (٣٧٣). من حديث ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن خالد بن سلمة، عن البَهِيَّ، عن عروة، عن عائشة فذكرت الحديث.
١١ - باب ما جاء: لا يمس القرآن إلّا طاهر
• عن عمرو بن حزم، قال: كان في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ولا يمسُّ القرآن إلّا طاهر".