للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على اللَّه، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة اللَّه التابعة إلى يوم القيامة. لا تنفق المرأة شيئًا من بيتها إلا بإذن زوجها" قيل: يا رسول اللَّه، ولا الطعام؟ قال: "ذلك أفضل أموالنا" ثم قال: "العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم". قال الترمذيّ: حسن غريب.

قلت: وهو كما قال؛ فإن إسماعيل بن عياش حسن في روايته عن أهل بلده الشاميين، وهذا منها، ولا يروى إلا من طريقه.

وشرحبيل بن مسلم مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.

ولبعض فقراته شواهد من الصحابة الآخرين، تم تخريجها في مواضعها.

[٣ - باب قبول الحوالة إذا أحيل على مليء]

• عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع".

متفق عليه: رواه مالك في البيوع (٨٤) عن أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به. ورواه البخاري في الحوالة (٢٢٨٧)، ومسلم في المساقاة (١٥١٤) كلاهما من طريق مالك به مثله.

قوله: "مطل الغني" أصل المطل المد، يقال: مطلت الحديدة إذا مددتها لتطول. والمراد تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر.

ومعناه إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، فقال بعض أهل العلم: إذا أحيل الرجل على مليء، فاحتاله، فقد برئ المحيل، وليس له أن يرجع على المحيل، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. ذكره الترمذيّ (١٣٠٨).

قلت: وهو الذي يدل عليه الحديث. ولأهل العلم أقوال أخرى ذكرها الترمذيّ.

أما ما روي عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مطل الغني ظلم، وإن أحلت على مليء فاتبعه، ولا تبع بيعتين في بيعة" ففيه انقطاع.

رواه الترمذيّ (١٣٠٩)، وابن ماجه (٢٤٠٤)، وأحمد (٥٣٩٥)، والطحاوي في مشكله (٢٧٥٤)، وابن الجارود (٥٩٩) كلّهم من طرق عن هشيم بن بشير، حدّثنا يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.

ويونس بن عبيد لم يسمع من نافع أول الحديث، كما صرح به ابن معين.

انظر تخريجه في جموع أبواب ما ينهى عنه من البيوع، باب فيمن باع بيعتين في بيعة. وانظر فقه الحديث في "المنة الكبرى" (٥/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>