للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جموع ما جاء في آداب اللباس والزينة]

[١ - باب استحباب التيامن في اللباس]

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم".

صحيح: رواه أبو داود (٤١٤١)، والترمذي (١٧٦٦)، وابن ماجه (٤٠٢)، وأحمد (٨٦٥٢)، وصحّحه ابن خزيمة (١٧٨)، وابن حبان (١٠٩٠) كلهم من حديث الأعمش، عن أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة، فذكره.

ولفظ الترمذي: "كان إذا لبس ثوبا بدأ بميامنه". وإسناده صحيح.

ولكن أعلّه الترمذي فقال: "وقد روى غير واحد هذا الحديث عن شعبة (عن الأعمش) بهذا الإسناد عن أبي هريرة موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة".

كذا قال، وقد رفعه أيضا غير عبد الصمد كما أن شعبة توبع على رفعه، والحكم لمن زاد.

[٢ - باب إذا انتعل فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال]

• عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع".

متفق عليه: رواه مالك في اللباس (١٥) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه البخاري في اللباس (٥٨٥٥) عن مالك به مثله.

ورواه مسلم في اللباس (٢٠٩٧) من وجه آخر عن أبي هريرة.

• عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمن، في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله.

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (١٦٨)، ومسلم في الطهارة (٢٦٨) كلاهما من حديث شعبة، قال: أخبرني أشعث بن سليم، قال: سمعت أبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: فذكرته. واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه.

[٣ - باب النهي عن الانتعال قائما]

• عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينتعل الرجل قائما.

<<  <  ج: ص:  >  >>