للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولكن تابعه أبو زرعة عمرو بن جرير، عن المنذر بن جرير. رواه النسائي في الكبرى (٥٧٩٩) من حديث إبراهيم بن عيينة، عن أبي حيان، عن أبي زرعة عمرو بن جرير.

ورواه شعبة، عن أبي حيان، عن رجل، عن المنذر بن جرير، عن جرير. وهو في السنن الكبرى للنسائي.

ورواه روح بن القاسم، عن أبي حيان، عن الضحاك بن المنذر، عن رجل، عن جرير. رواه الطبراني في الأوسط (١٤٠٣).

ذكره المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة الضحاك بن المنذر بعض هذه الوجوه، وقال: "الاضطراب فيه من أبي حيان التيمي". انتهى

"والبوازيج" بلد قريب من دجلة.

وقوله: "لا يأوي" أي لا يخلطها بماله.

[٨ - باب جواز أخذ ضالة المسلم للتعريف بها ثم تملكها]

عن عياض بن حمار قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم، ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال اللَّه يؤتيه من يشاء".

صحيح: رواه أبو داود (١٧٠٩)، وابن ماجه (٢٥٠٥)، وأحمد (١٧٤٨١)، وابن حبان (٤٨٩٤)، والبيهقي (٦/ ١٨٧) كلهم من طريق خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف (يعني ابن عبد اللَّه)، عن عياض بن حمار قال فذكره. وأبو العلاء هو يزيد بن عبد اللَّه بن الشخير.

ومطرف بن عبد اللَّه هو ابن الشخير. وهي رواية الأخ عن أخيه.

وإسناده صحيح. وألفاظهم متقاربة إلا في قوله بعد قوله: "فليردها عليه" بزيادة: "فهو أحق بها". كذا في رواية ابن ماجه وأحمد وغيرهما. والظاهر أن هذا الاختلاف على خالد الحذاء، وكلاهما صحيح.

والحديث يدل على أن من وجد لقطة فلا يكره له أخذها، وبه قال عامة أهل العلم، وإذا أخذها يجب عليه أن يشهد عليها، ويعرف بها، وبعد سنة يتملكها.

وكره بعض أهل العلم أخذ اللقطة -منهم الإمام أحمد- تنزها.

٩ - باب ما رُويَ في اللقيط

روي عن سنين أبي جميلة -رجل من بني سليم- أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب، فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة، فأخذتها. فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال له عمر: أكذلك؟ قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>