عن ابن البراء، عن البراء، قال ابن البراء: هو: ربيع بن البراء بن عازب، شرح السنة (٣/ ٢١٣).
وعبيد بن البراء "مقبول"، ويزيد بن البراء "صدوق"، وربيع بن البراء "ثقة" وثقه العجلي وابن حبان وغيرهما، ولعل إبهام ابن البراء أولى من ذكره لأجل متابعة بعضه بعضًا، كما أن الإسناد ثابت بدون واسطة. وبهذا انتهى إشكال بعض أهل العلم من هذا الحديث.
[١٩ - باب ما جاء من انصراف النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اليسار]
• عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا يجعلْ أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته، يرى أن حقًّا عليه أن لا ينصرفَ إلا عن يمينه، لقد رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا ينصرف عن يساره.
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٨٥٢)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٠٧) كلاهما من طريق الأعمش، عن عُمارة بن عُمير، عن الأسود، عن عبد الله بن مسعود ... فذكره.
ولا تعارض بين حديث أنس في قوله: أكثر ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينصرف عن يمينه، وبين قول ابن مسعود: لقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - كثيرًا ينصرف عن يساره، فإن أنس بن مالك يُخبر خبًرا عامًّا، ويخبر ابن مسعود خبرًا خاصًّا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينصرف عن يساره، لأن حجرته كانت في يساره لما رواه عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي، عن أبيه، قال: سمعت رجلًا يسأل عبد الله بن مسعود عن انصراف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صلاته عن يمينه كان ينصرف، أو عن يساره؟ قال: فقال عبد الله بن مسعود: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينصرف حيث أراد، كان أكثر انصرافه من صلاته على شقه الأيسر إلى حجرته.
رواه الإمام أحمد (٤٣٨٣) عن يعقوب (وهو: ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف) حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال حدثني عن انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي ... فذكر الحديث.
وإسناده حسن. ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلسًا إلا أنه صرَّح بالتحديث.
فكان إنكار ابن مسعود على من يرى وجوب الانصراف عن اليمين، كما أنه لا يَرى وجوب الانصراف عن اليسار، بل جعله لعلة وهي وجود حجرات النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليسار، فالأمر واسع ولا كراهة في واحد من الأمرين.
يقول ابن عمر: انصرف حيث أحببت على يمينك، وإن شئت على يسارك. انظر: "الموطأ" (١/ ١٦٩).
وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره. ذكره الترمذي (٢/ ١٠٠).
وإن استوى الجانبان، فينصرفُ إلى أي جانب شاء، واليمين أولاهما لما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُحب التيمن.