للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"ادَّعَى" بفتح الدال والعين، على أنّ زيادًا هو الفاعل، وهذا له وجه من حيث إنّ معاوية ادّعاه وصدّقه زياد، فصار زيادٌ مدعيًا أنه ابن أبي سفيان، واللَّه أعلم". قاله النوويّ في شرح مسلم.

• عن سعد بن أبي وقاص، وأبي بكرة كلاهما يقول: سمعتُه أُذناي ورعاه قلبي، أنّ محمّدًا -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من ادَّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنّة عليه حرام".

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (٤٣٢٦)، ومسلم في الإيمان (٦٣) كلاهما من حديث عاصم قال: سمعتُ أبا عثمان قال: سمعتُ سعدًا وأبا بكرة كلاهما يقول (فذكر الحديث).

• عن أبي هريرة، عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الفرائض (٦٧٦٨)، ومسلم في الإيمان (٦٢) كلاهما من حديث ابن وهب، أخبرني عمرو، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة. . . فذكره، ولفظهما سواء.

[٦١ - باب إطلاق اسم الكفر على العبد الآبق]

• عن جرير، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيّما عبد أبق برئتْ منه الذّمة".

وفي رواية: "إذا أبق العبد لم تقبلْ له صلاة".

وفي رواية: "أيّما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم".

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (٦٩)، الروايات الثلاثة من طرق عن الشعبي عن جرير. ولكن قال الشعبي في الرواية الثالثة: قد واللَّه رُوي عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولكني أكره أن يُروى عني ههنا بالبصرة.

ومعناه: "أن منصورًا روي هذا الحديث عن الشعبيّ، عن جرير موقوفًا عليه. ثم قال منصور بعد روايته إياه موقوفًا: واللَّه إنّه مرفوع إلى النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فاعلموه أيّها الخواص الحاضرون، فإنّي أكره أن أصرِّح برفعه في لفظ روايتي، فيشيع عني في البصرة التي هي مملوءة من المعتزلة والخوارج الذين يقولون بتخليد أهل المعاصي في النار. والخوارج يزيدون على التخليد فيحكمون بكفره، ولهم شبهة التعلّق بظاهر هذا الحديث". قاله النووي في شرح مسلم.

وقال ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم (ص ٣٤٣): "قول منصور بن عبد الرحمن الراوي الحديث جرير: "أكره أن يُروى عنّي هاهنا بالبصرة" كان سببه ما كان قد نبغ بالبصرة من المعتزلة ونحوهم كلا يحتجوا به على قولهم في أصحاب الكبائر.

وقوله في رواية أخرى: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة" لا يلزم من عدم القبول عدم الصّحة، بل قد تثبتُ الصّحة مع عدم القبول أي يسقط عنه القضاء، فهو لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة، ولكنه يحرم من الثواب الذي أعدّه اللَّه للمصلين.

<<  <  ج: ص:  >  >>