بالحجاز، والشام، والعراق، وبه قال أحمد، وإسحاق. وذكر المزني عن الشافعي: ويجبر السيد على قبول النجم إذا عجله له المكاتب، واحتج في ذلك بحديث عمر".
[١٢ - باب إنما الولاء لمن أعتق]
• عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنما الولاء لمن أعتق".
صحيح: رواه البخاري في الفرائض (٦٧٥٢) عن إسماعيل بن عبد اللَّه قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر فذكره.
• عن ابن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق".
متفق عليه: رواه مالك في العتق والولاء (١٨) عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر فذكره. ورواه البخاري في المكاتب (٢٥٦٢)، ومسلم في العتق (١٥٠٤: ٥) كلاهما من طريق مالك به مثله.
• عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها قالت: جاءت بريرة، فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك عددتها، ويكون لي ولاؤك، فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم ذلك، فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جالس، فقالت لعائشة: إني قد عرضت عليهم ذلك، فأبوا على إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسألها، فأخبرته عائشة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خذيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق". ففعلت عائشة، ثم قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الناس، فحمد اللَّه، وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب اللَّه، ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل، وإن كان مائة شرط، فضاء اللَّه أحق، وشرط اللَّه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق".
متفق عليه: رواه مالك في العتق والولاء (١٧) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة فذكرته. ورواه البخاري في الشروط (٢٧٢٩) من طريق مالك، به، مثله. ورواه مسلم في العتق (١٥٠٤: ٨) من طريق أبي أسامة، حدثنا هشام بن عروة، به.
• عن عروة قال: إن عائشة أخبرته: أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا. فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك، ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا،