الأستار - (٢/ ١٩٢) من ثلاثة أوجه وكلها ضعيفة. وقد سأل عبد الرحمن بن أبي حاتم، عن حديث أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تطلقوا النساء إلا عن ريبة؛ فإن الله تعالى يَكرهُ الذواقين والذواقات".
قال: قال أبي: "عبادة بن نُسَي، عن أبي موسى لا يجيء". العلل (١٢٨٤).
[٤ - باب من أعظم فتنة الشيطان التفريق بين المرء وزوجه]
• عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شيئًا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فَرَّقْتُ بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه، ويقول: نِعْمَ أنت".
صحيح: رواه مسلم في صفة القيامة (٢٨١٢/ ٦٧) من طرق عن أبي معاوية، حدّثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، فذكره.
[٥ - باب طلاق السنة]
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١].
أي إذا أردتم تطليق النساء فطلقوهن مستقبلات العدة.
والمطلقة تستقبل العدة إذا طلقت بعد أن تطهر من الحيض والنفاس قبل أن يمسها زوجها.
وقيل: إن الحكمة في منع الطلاق في الحيض أو النفاس تطويل العدة، إن كانت الأقراء هي الأطهار.
واللفظ الوارد في حديث عبد الله بن عمر جاء على أوجه:
الوجه الأول: "ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمسها".
ممن رواه عن عبد الله بن عمر الوجه الأول:
• عن نافع، إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلّق قبل أن يمسّ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء".
متفق عليه: رواه مالك في الطلاق (٥٣) عن نافع، به.
ورواه البخاري في الطلاق (٥٢٥١)، ومسلم في الطلاق (١: ١٤١٧) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.