تحلّ، فرخَّصَ له في ذلك. قال مرّة: فأذَّن له في ذلك.
حسن: رواه أبو داود (١٦٢٤)، والتِّرمذيّ (٦٧٨)، وابن ماجه (١٧٩٥) كلّهم من طريق سعيد ابن منصور، حَدَّثَنَا إسماعيل بن زكريا، عن حجَّاج بن دينار، عن الحكم، عن حُجية بن عديّ، عن عليّ، فذكره. ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد (٨٢٢) وصحّحه ابن خزيمة (٢٣٣١)، والحاكم (٣/ ٣٣٢).
وقال الترمذيّ: حسن. وقال أيضًا: وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا" انتهى.
وقال أبو داود عقب رواية الحديث: "روي هذا الحديث هُشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، وحديث هُشيم أصح".
وهو الذي رجّحه أيضًا الدَّارقطنيّ والبيهقي وغيرهما؛ لأنه اختلف على الحكم بن عتبة، فرواه عنه الحجاج بن دينار بإسناده، وحجاج بن دينار ضعَّفه الدارقطنيّ، ومشّاه الآخرون، وحجة بن عدي صدوق يخطئ من رجال السنن.
ونظرًا لكون هذه القصة رويت من أوجه كثيرة، ومخارج مختلفة فالغالب على الظّن أن حجية بن عدي لم يخطئ في بيانها، وقد أيدته ما رواه الشّيخان كما سبق؛ لأنَّ قول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة: "أمّا العباس فهي عليَّ". وقد قيل معناه: هي عندي قرض؛ لأنّي استسلفت منه صدقة عامين.
قال الحافظ ابن حجر بعد أن تكلّم على الروايات الواردة في تعجيل صدقته: "وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس بيعيد في النظر بمجموع هذه الطرق". "الفتح" (٣/ ٣٣٤).
قلت: وله تفسير آخر كما في المرجع المذكور.
وأمّا من رجّح المرسل فلا يضر من رجّح الموصول لما فيه زيادة علم؛ ولذا حسّنه الترمذيّ والبغوي وغيرهما.
وبه أخذ جمهور أهل العلم في جواز تعجيل الزّكاة قبل تمام الحول، منهم: الزّهريّ، والأوزاعيّ، والشّافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرّأي. وقال مالك: لا يجوز تعجيله ويعيد لو عجّل. انظر "شرح السنة" (٦/ ٣٢).
٤ - باب ما جاء في كراهية حبس الصّدقة
• عن عقبة بن الحارث، قال: صلَّى بنا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم العصرَ فأسرعَ، ثمّ دخل البيتَ فلم يلبث أن خرج، فقلت -أو قيل- له. فقال: "كنتُ خلَّفتُ في البيت تبرًا من الصَّدقة فكرهتُ أن أبيِّته، فقسمته".
صحيح: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٣٠) حَدَّثَنَا أبو عاصم، عن عمر بن سعيد، عن ابن أبي