الحميد بن جعفر الأنصاري تكلم فيه بعض أهل العلم، ولكن وثّقه ابن معين، وقال أبو حاتم: محله الصدق فمثله يُحسن حديثه إذا لم يخالف حكما، ولم يأت بما ينكر عليه.
• عن عقبة بن عامر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكيّ، وكان يكره شرب الحميم، وكان إذا اكتحل اكتحل وترا، وإذا استجمر استجمر وترا.
حسن: رواه أحمد (١٧٤٢٦) عن حسن، حَدَّثَنَا ابن لهيعة، حَدَّثَنَا الحارث بن يزيد، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عقبة بن عامر فذكره.
ورواه أيضًا من أوجه أخرى عن ابن لهيعة (١٧٤٢٧، ١٧٤٢٨).
ورواه الطبراني في الكبير (٤/ ٩٣) من وجه آخر عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن ابن لهيعة بإسناده مختصرًا.
ورواية المقرئ أعدل من غيره، وهي تُقوّي ما سبق، وظهر منه أن ابن لهيعة لم يخطئ في هذا الحديث، وبه صار الحديث حسنا.
وقوله: "يكتحل وترا" يحمل على معنيين، الأوّل: أن يكتحل لكل عين وترا. والثاني: أن يجمع بمجموع الاكتحال للعينين وتراكما في حديث أنس.
[٣١ - باب ما جاء في التلبينة]
• عن عائشة زوج النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثمّ تفرقن إِلَّا أهلها وخاصتها أمرت بِبُرْمة من تلبينةٍ، فطبخت، ثمّ صُنِعَ ثريدٌ فصبت التلبينة عليها، ثمّ قالت: كلن منها فإني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "التلبينةُ مجمّةٌ لفؤاد المريض تُذْهب ببعض الحزن".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الطب (٥٦٨٩)، ومسلم في السّلام (٢٢١٦) كلاهما من طريق عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة فذكرته.
ورواه البخاريّ (٥٦٩٠) من طريق هشام، عن أبيه، عن عائشة أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول: هو البغيض النافع.
قوله: "التلبينة" هي طعام يتخذ من دقيق وربما جعل فيها عسل سميت بذلك لشبهها باللبن في البياض والرقة.
وقوله: "مُجِمَّة" أي مريحة، والجِمام بكسر الجيم: الراحة.
وقد رُوي عنها أيضًا بلفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قيل له: إن فلانًا وجِع لا يطعم الطعام قال: "عليكم بالتلبينة فحسّوه إياها، فوالذي نفسي بيده إنها لتغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدُكم وجهَه بالماء من الوسخ".