سعيد، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة فذكرته.
ومجالد بن سعيد أبو عمرو الكوفي ضعيف، ضعفه النسائي، وابن سعد، وابن حبان. وقال ابن معين: لا يحتج به. إلا أن البخاري كان حسن الرأي فيه.
وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" من طريق الإمام أحمد، وأعله به.
فقال: "مجالد ليس بشيء. قال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به". ثم اختلف في وصله وإرساله.
قال الدارقطني في "العلل" (١٤/ ٢٩٢): "يرويه مجالد، واختلف عليه".
فرواه أبو عقيل الثقفي، واسمه عبد الله بن عقيل - أحد الثقات - عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة. وكذلك قال أحمد بن أبي بديل، عن أبي أسامة، عن مجالد، وغيرهما يرويه عن أبي أسامة، عن مجالد، عن الشعبي مرسلًا. والمرسل أشبه بالصواب".
[٤٨ - باب الترخيص في الكذب من أجل الإصلاح]
• عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس الكذاب الذي يُصلح بين الناس، فينْمي خيرًا أو يقول خيرًا".
متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (٢٦٩٢)، ومسلم في البر والصلة والآداب (٢٦٠٥) كلاهما من طريق صالح، عن ابن شهاب، أن حميد بن عبد الرحمن أخبره، أن أمه أمّ كلثوم بنت عقبة أخبرته، فذكرته، والسياق للبخاري، ولم يسق مسلم متنه، وإنما أحال فيه على حديث يونس عن ابن شهاب وقال مثله.
وزاد فيه: وقالت: "ولم أسمعه يرخّص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث" بمثل ما جعله يونس من قول ابن شهاب.
يعني قوله: "ولم أسمع يرخّص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها".
والصواب فيه: أنه من كلام الزهري، فإنه مدرج في الحديث كما نبَّه عليه الخطيب في الفصل لوصل المدرج في النقل (١/ ٢٥٨ - ٢٧٥)، والدارقطني في العلل (١٥/ ٣٥٨).
وفي معناه ما روي عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ولا يحل الكذب إلا في ثلاث، يحدث الرجل امرأته يُرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليُصْلِح بين الناس".
رواه الترمذي (١٩٣٩) وأحمد (٢٧٥٧٠) كلاهما من حديث عبد الله بن عثمان بن خُثيم، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، فذكرته.
وشهر بن حوشب فيه كلام معروف، غير أنه حسن الحديث إذا لم يضطرب، وقد اضطرب في