للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: ويحمل قول الفقهاء على أن الإمام قبل إقامة الصّلاة يُسوِّي الصفوف، ويسدُّ الفرج، ثمّ يأمر المؤذن لإقامة الصّلاة ويكبِّر، قال إبراهيم النخعي: فإذا قال: "قد قامت الصّلاة" كبَّر الإمام. ذكره محمد بن الحسن في كتاب "الآثار" وقال: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة"، إِلَّا فيكون مخالفًا للسنّة الصّحيحة الصريحة.

٢٩ - باب جواز الكلام إذا أقيمت الصّلاة

• عن أنس قال: أقيمت الصّلاة، فعرض للنبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فحبسه بعد ما أقيمت الصّلاة.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأذان (٦٤٣) ومسلم في الحيض (٣٧٦)، وقد مضى الحديث في الطهارة، في باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>