ابن عمر، فذكره.
وحفص بن عمر لم يوثقه غير ابن حبان، فهو مقبول؛ أي: إذا توبع.
وروي ذلك أيضًا عن عبد الله بن زيد صاحب الأذان، وابن عمر وعائشة، وأبي هريرة، وعبد الله بن بسر، ونعيم بن النحام وفي جميعها مقال.
وما روي عن ابن عمر من كراهية التثويب فهو ما أحدثه الناس كما قال إسحاق وهو: إذا أذَّن المؤذن فاستبطأ القومَ قال بين الأذان والإقامة: "قد قامت الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، هذا الذي كره ابن عمر كما روي مجاهد قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدًّا وقد أذِّن فيه، ونحن نريد أن نُصلي فيه، فثوَّب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: أُخرج بنا من عند هذا المبتدع! ولم يُصل فيه.
وأما هو فكان يقول في صلاة الفجر: "الصلاة خير من النوم" وهذا التثويب اختاره أهل العلم ورأوه، انظر: سنن الترمذي (رقم: ١٩٨).
وأما قول السّامع: "صدقت وبررت" فلا أصل له.
انظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٢١١)، و"سبل السّلام" (٢/ ٦٥).
٧ - باب ما جاء في تثنية الأذان وإفراد الإقامة وأن من أذَّن فهو يقيم
• عن أنس بن مالك قال: أمر بلال أن يشفعَ الأذانَ، وأن يُوتر الإقامة إلا الإقامة.
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٠٥) ومسلم في الصلاة (٣٧٨) كلاهما من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس فذكره، وبعض طرق الحديث مضى في بدء الأذان.
• عن ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين، والاقامة مرةً مرةً غير أنه يقول: قد قامتِ الصلاة، قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة.
حسن: رواه أبو داود (٥١٠)، والنسائي (٦٢٨) كلاهما من حديث شعبة، قال: سمعتُ أبا جعفر يحدث عن مسلم أبي المثنى، عن ابن عمر فذكر الحديث، وصححه ابن خزيمة (٣٧٤).
قال شعبة: لم اسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث.
وفي رواية عند النسائي (٦٦٩) عن شعبة قال: سمعت أبا جعفر مؤذن مسجد العريان، عن أبي المثنى مؤذن مسجد الجامع قال: سألت ابن عمر عن الأذان فذكر الحديث.
وأبو جعفر هو: محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى المؤذن، وقد ينسب لجد أبيه ولجد جده وهو حسن الحديث، قال ابن معين: ليس به بأس، وقال الدارقطني: بصري يحدث عن جده ولا بأس بهما، وقال ابن عدي: ليس له من الحديث إلا البير، ومقدار ما له لا يتبيَّن صدقُه