• عن أُمَيَّة بن عبد الله بن خالد بن أَسِيد أنَّه قال لعبد الله بن عمر: إنَّا نَجِد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن. ولا نجد صلاة السفر في القرآن. فقال له عبد الله بن عمر: يا ابن أخي! إنَّ الله عزَّ وجلَّ بعث إلينا محمدًا - صلى الله عليه وسلم -، ولا نعلم شيئًا، وإنَّما نفعل كما رأينا محمدًا - صلى الله عليه وسلم - يفعل.
حسن: رواه ابن ماجة (١٠٦٦)، والنسائي (١٤٣٤) وصحّحه ابن خزيمة (٩٤٦)، وابن حبان (١٤٥١)، والحاكم (١/ ٢٥٨) كلهم من طريق الليث بن سعد، قال: حدثني ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أمية بن عبد الله بن خالد فذكره.
وقال الحاكم: هذا حديث رواته مدنيون ثقات.
ورجاله ثقات غير عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن فإنَّه لم يوثّقه إلَّا ابن عبد الرحيم البرقي كما في التهذيب، مع إخراج ابن خزيمة وابن حبان والحاكم له، ولذا قال الحافظ في التقريب: "صدوق" وأظنه كذلك، وقد روى عنه جمع إلَّا أنَّ البخاري قال فيه: "لا يصح حديثه" قلت: وهذا لا يمنع من تحسينه. والله تعالى أعلم.
وقرَّر البيهقي (٣/ ١٣٦) هذا الإسناد، وانتقد جماعةً رووا عن ابن شهاب فلم يقيموا إسناده.
قلت: ومن هؤلاء الإمام مالك، فإنه رواه عن ابن شهاب، عن رجل من آل خالد بن أسيد، أنه سأل عبد الله بن عمر فذكره. قصر الصلاة (٧).
قال ابن عبد البر: هكذا يَروِي مالكٌ هذا الحديثَ عن ابن شهاب، وسائر أصحاب ابن شهاب يروونه عن ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، عن ابن عمر. انتهى.
فأسقط مالك رجلًا كما أنه لم يسم الرجل من آل خالد بن أسيد.
٢ - باب جواز تقصير الصلاة في السفر ولو كان الطريق آمنًا
• عن يعلى بن أُمَيَّةَ قال: قلت لعمر بن الخطاب: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: ١٠١] فقد أمِن الناس. فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه. فسألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته".
صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (٦٨٦) من طرق عن عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن ابن أبي عمار، عن عبد الله بن بابَيْهِ، عن يعلى بن أمية فذكره.
ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، يحدث عن