في بلادهم من الصوم أو الإفطار؛ لأن حكمه في مثل هذه المسألة يرفع الخلاف بين الفقهاء في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره.
فإن لم يكن ولي أمرهم الحاكم في بلادهم مسلمًا عملوا بما يحكم به مجلس المركز الإسلامي في بلادهم من الصوم تبعًا لرؤية الهلال في غير مطلعهم أو الإفطار عملًا باعتبار اختلاف المطالع".
وقالت اللجة: "وربما استدل الفريقان بالنّص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[البقرة: ١٨٥]، وبقوله:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ}[البقرة: ١٨٩]، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" إلخ، وغير هذا من النّصوص؛ وذلك لاختلاف الفريقين في فهم النصوص وسلوك كل منهما طريقًا في الاستدلال بها، ولم يكن لهذا الاختلاف بينهم أثر سيء تخشى عاقبته لحسن قصدهم واحترام كل مجتهد منهم اجتهاد الآخر وحيث اختلف السابقون من أئمة الفقهاء في هذه المسألة وكان لكل أدلته".
[١٥ - باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان]
• عن عبد الله بن عمر، قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه.
صحيح: رواه أبو داود (٢٣٤٢) عن محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقنديّ -وأنا لحديثه أتقن-، قالا: حدّثنا مروان (وهو ابن محمد)، عن عبد الله بن وهب، عن يحيى بن عبد الله ابن سالم، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: فذكره.
وإسناده صحيح. وعبد الله بن عبد الرحمن السّمرقنديّ هو الحافظ الدّارميّ صاحب السنن، والحديث في "سننه" (١٧٣٣) ومن طريقه أخرجه أيضًا ابن حزم في "المحلي" (٦/ ٢٣٦) وقال: "هذا خبر صحيح".
وصحّحه أيضًا ابن حبان (٣٤٤٧). وقال الدارقطني (٢١٤٦) تفرد به مروان بن محمد، عن ابن وهب، وهو ثقة.
قلت: وفات الدارقطني، فإنه رواه أيضًا هارون بن سعيد الأيلي وهو ثقة فاضل، عن عبد الله بن وهب، بإسناده مثله. ومن طريقه رواه الحاكم (١/ ٤٢٣) وعنه البيهقيّ (٤/ ٢١٢).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
• عن ابن عباس، قال: جاء أعرابيٌّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال - يعني هلال رمضان- فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله؟ " قال: نعم، قال: "أتشهد أنّ محمدًا رسول الله؟ " قال: نعم. قال: "يا بلال، أذّن في الناس أن يصوموا غدًا".