[١٣ - باب ما جاء في الإقطاع]
• عن أنس قال: أراد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. قال: "سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني".
صحيح: رواه البخاريّ في المساقاة (٢٣٧٦) عن سليمان بن حرب، حدّثنا حماد، عن يحيى ابن سعيد قال: سمعت أنسا قال فذكره.
ورواه أيضًا (٣٧٩٤) من وجه آخر عن عبد اللَّه بن محمد، حدّثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد سمع أنس بن مالك حين خرج معه إلى الوليد قال: دعا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، فقالوا: لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال: "إما لا، فاصبروا حتى تلقوني، فإنه سيصيبكم بعدي أثرة".
وفيه دليل على أنه يجوز للحاكم أن يُقطع لبعض الرعية دون بعض حسب المصلحة العامة قد تخفى على عامة النّاس.
وأما الخطابي فقال: "ويشبه أن يكون إقطاعه من البحرين إنما هو على أحد الوجهين: إما أن يكون من الموات الذي لم يملكه أحد فيمتلك بالإحياء، وإما أن يكون من العمارة من حقه الخمس، فقد روي أنه افتتح البحرين، وترك أرضها، ولم يقسمها، كما قسم خيبر". أعلام الحديث (٢/ ١١٨٨ - ١١٨٩).
إن كان كذلك لما كان لإقطاعها للأنصار ميزة، ولا اعتراض لهم على ذلك، وطلبهم للمهاجرين أيضًا.
والبحرين ليس هو البلد المشهور الآن، بل كان يطلق على سواحل نجد بين قطر والكويت، وكانت هجر قصبته، وهي الهفوف اليوم، وأطلق على هذا الإقليم اسم المنطقة الشرقية، وجل ما جاء في كتب السيرة والسنة باسم البحرين هو ما يقع من شرق المملكة العربية السعودية.
انظر "معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية" (ص ٤٠ - ٤١).
• عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على رأسي.
متفق عليه: رواه البخاريّ في فرض الخمس (٣١١٥)، ومسلم في السلام (٢١٨٢) كلاهما من حديث أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر فذكرته في قصة طويلة.
قال البخاري: "وقال أبو ضمرة: عن هشام عن أبيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير".