جابر. وروته طائفة عن هشام، عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن رافع، عن جابر. وبعضهم يقول فيه: عن هشام، عن عبيد اللَّه بن أبي رافع، عن جابر. وفيه اختلاف كثير".
ومعنى قوله: "ليس لعرق ظالم حق" هو أن يغصب أرض الغير، فيغرس فيها، أو يزرع فلا حق له، ويقطع غرسه وزرعه.
وأما فقه الحديث فانظره في "المنة الكبرى" (٥/ ٤٧٦).
• عن سمرة بن جندب قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أحاط حائطا على أرض فهي له".
صحيح: رواه الإمام أحمد (٢٠١٣٠)، وعنه أبو داود (٣٠٧٧)، وابن أبي شيبة (٧/ ٧٦)، والطبراني في "الكبير" (٦٨٦٥)، والبيهقي (٦/ ١٤٨) كلّهم من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة ابن جندب فذكره.
وإسناده صحيح، وقد ثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب مطلقا.
وللحديث شواهد عن عمرو بن عوف، وعائشة، وعبد اللَّه بن عمر، وغيرهم. وفي أسانيد أحاديثهم مقال.
انظر تخاريجها في "التلخيص" (٣/ ٥٤)، و"نصب الراية" (٤/ ١٧١)، و"المنة الكبرى" (٥/ ٣٧٩).
وأما ما روي عن أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فبايعته، فقال: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له". قال: فخرج النّاس يتعادون يتخاطون. فلا يصح.
رواه أبو داود (٣٠٧١)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٦١ - ٦٢) عن محمد بن بشار، حدثني عبد الحميد بن عبد الواحد، حدثتني أم جنوب بنت ثميلة، عن أمها شويدة بنت جابر، عن أمها عَقيلة بنت أسمر بن مضرس، عن أبيها أسمر بن مضرس، فذكره.
وفي إسناده عبد الحميد بن عبد الواحد، قال فيه الذهبي: "ما أعرف أحدا روى عنه سوى بندر" أهـ. ولم يوثّقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته. ولذا قال الحافظ: "مقبول" أي: عند المتابعة.
وفيه أيضًا أم جنوب بنت نميلة وسويدة وعقيلة، لم يرو عن واحدة منهن إلا واحدة، ولم يوثّقهن أحد، ولذا جَهَّلهن الحافظ ابن حجر.
وقال المنذري في "مختصر السنن" (٤/ ٢٦٤): "غريب، وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم بهذا الإسناد حديثا غير هذا". أهـ.