الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس".
صحيح: رواه البخاري في الأيمان والنذور (٦٦٥٧) عن محمد بن مقاتل، أخبرنا النضر، أخبرنا شعبة، حدثنا فراس قال: سمعت الشعبي، عن عبد الله بن عمرو، فذكره.
قوله: "الغموس" قيل سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار، وقيل: الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جفنة فجعلوا فيها طيبًا أو دمًا أو رمادًا، ثم يحلفون عندما يدخلون أيديهم فيها ليتم لهم بذلك المراد من تأكيد ما أرادوا. فسميت تلك اليمين إذا غدر صاحبها غموا لكونه بالغ في نقض العهد. الفتح (١١/ ٥٥٦).
[١٥ - باب التغليظ في الأيمان الفاجرة]
• عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين كاذبة مصبورة متعمدًا، فليتبوأ بوجهه مقعده من النار".
صحيح: رواه أبو داود (٣٢٤٢) وأحمد (١٩٩١٢) والحاكم (٤/ ١٩٤) كلهم من حديث يزيد بن هارون، أخبرنا هشام بن حسان القردوسي، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين فذكره. وإسناده صحيح.
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".
وقوله: "مصبورة": أي لازمة للحكم بها له - أي إن حلف ولو كاذبا حكم له.
١٦ - باب الترهيب من الحلف بعد العصر كاذبًا
• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له، وإلا لم يف له، ورجل ساوم رجلًا بسلعة بعد العصر، فحلف بالله لقد أعطى به كذا كذا فأخذها".
متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٧٢)، ومسلم في الإيمان (١٨٣: ١٠٨) كلاهما من حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره.
[١٧ - باب الوعيد بالنار لمن اقتطع حق مسلم بيمين كاذبة]
• عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" قال، فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدّثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا، قال: صدق أبو عبد الرحمن، فيّ نزلت. كان بيني وبين رجل أرض باليمن. فخاصمته إلى النبي