- صلى الله عليه وسلم - "فقال: "هل لك من بينة؟ " فقلت: لا، قال: "فيمينه". قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[آل عمران: ٧٧].
متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (٦٦٥٩، ٦٦٦٠) ومسلم في الإيمان (٢٢٠: ١٣٨) كلاهما من حديث أبي وائل، عن عبد الله (هو ابن مسعود) فذكره، والسياق لمسلم.
وفي رواية عندهما: البخاري (٢٥١٥، ٢٥١٦) ومسلم: "شاهداك أو يمينه".
ولا منافاة بين قوله: هل لك بينة؟ " وبين قوله: "شاهداك" فإن الشاهدين هما البينة.
• عن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت، ورجل من كنْدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي:"ألك بينة؟ " قال: لا. قال:"فلك يمينه" قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورّع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك، فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر:"أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض".
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (١٣٩) من طريق أبي الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه فذكره.
• عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرّم الله عليه الجنة، وأوجب له النار" قالوا: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال:"وإن كان قضيبًا من أراك، وإن كان قضيبًا من أراك، وإن كان قضيبًا من أراك". قالها ثلاث مرات.
صحيح: رواه مالك في الأقضية (١١) عن العلاء بن عبد الرحمن، عن معبد بن كعب السلمي، عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، عن أبي أمامة، فذكره. ورواه مسلم في الإيمان (١٣٧) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، به.
• عن معقل بن يسار، أن رجلين اختصما إليه في أرض فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف على يمين ليقتطع بها مال أخيه، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان".