للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أولئك فصلوا خلفه فصلي بهم ركعتين ثم سلَّم. فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعًا، ولأصحابه ركعتين ركعتين. وبذلك كان يُفتي الحسن.

رواه أبو داود (١٢٤٨)، والنسائي (١٥٥١) كلاهما من طريق أشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة فذكره. واللفظ لأبي داود. ولم يذكر النسائي فتوى الحسن.

وصحّحه ابن حبان (٢٨٨١) فرواه من هذا الوجه.

وفي الإسناد الحسن وهو: البصري مدلس وقد عنعن، وبقية رجاله ثقات، وقد شعر أبو داود بعِلَّة هذا الحديث فقال: وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك قال سليمان اليشكري، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، انتهي.

قلت: إذًا حديث أبي بكرة يكون شاهدًا لحديث جابر، ولكن أعلَّه ابن القطان بأن أبا بكرة، أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة. قال الحافظ: وهذه ليست بعلة، فإنه قد يكون مرسل صحابي.

ثم قال أبو داود: وكذلك في صلاة المغرب: يكون للإمام ست ركعات، وللقوم ثلاث ثلاث.

قلت: وصله ابن خزيمة (١٣٦٨) عن محمد بن معمر بن ربعي العتيبي، ثنا عمرو بن خليفة البكراوي، ثنا أشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات، ثم انصرف، وجاء الآخرون فصلَّي بهم ثلاث ركعات، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ستّ ركعات، وللقوم ثلاث ثلاث، ومن طريق ابن خزيمة رواه الدارقطني (٢/ ٦١)، قال الحاكم (١/ ٣٣٧): سمعت أبا علي الحافظ يقول: "هذا حديث غريب، أشعث الحمراني لم يكتبه إلَّا بهذا الإسناد".

وقال الحاكم: "وإنه صحيح على شرط الشيخين".

وعمرو بن خليفة البكراوي كنيته أبو عثمان، ذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٢٢٩) وقال: "وربما كان في بعض رواياته مناكير" وترجمة الحافظ في "اللسان" ولم يخرج عنه الشيخان البتة، ولعل من مناكيره ذكر صلاة المغرب فإنه انفرد عما رواه الثقات عن أشعث.

[٤ - باب من قال: وفي الخوف ركعة]

• عن ابن عباس قال: فرضَ الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (٦٨٧) من طرق عن مجاهد وغيره، عن ابن عباس فذكره.

قال به بعض أهل العلم في شدة الخوف منهم: عطاء وطاوس والحسن ومجاهد والحكم وحماد وقتادة وغيرهم كلهم جميعًا قالوا: في شدة الخوف ركعة واحدة يومئ بها إيماءً".

وقال إسحاق بن راهويه: "أمَّا عند الشدَّة فتُجزِيك ركعة واحدة، تومئ بها إيماءً، فإن لم تقدر فسجدة واحدة، فإن لم تقدر فتكبيرة، لأنَّها ذكر الله".

<<  <  ج: ص:  >  >>