والصّواب ما قاله الحاكم؛ فإنّ معدان بن أبي طلحة من رجال مسلم وحده.
ورجاله ثقات، وذكره الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ٦٤)، وعزاه إلى البزّار، ونقل قوله، وقال: "رجاله ثقات، ورواه الطّبرانيّ في "الكبير".
• عن عبد الله بن الزُّبير، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من صاحب إبل لا يؤدِّي حقّها في رسلها ونجدتها إِلَّا جيء يوم القيامة حتّى يبطح لها بقاع قرقر يطؤه بأخفافها. كلما نفدت أخراها، أعيدت عليه أولاها حتى يقضى بين النَّاس، ويرى سبيله".
حسن: رواه البزّار (٢١٩٩) -كشف الأستار (٨٧٩) - عن مرزوق بن بكير وعمر بن الخطّاب، قالا: ثنا موسي بن مسعود، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن ابن الزُّبير، فذكره.
قال البزّار: "لا نعلمه يروي من حديث ابن الزُّبير إِلَّا بهذا الإسناد".
وعزاه الهيثميّ إلى البزّار وقال: "رجاله ثقات" "المجمع" (٣/ ٦٤).
• عن بريدة بن الحصيب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما منع قوم الزّكاة إِلَّا ابتلاهم الله بالسِّنين".
حسن: رواه الطبرانيّ في "الأوسط" -"مجمع البحرين" (١٣٤٣) - عن عبدان بن أحمد، ثنا العباس بن الوليد الخلَّال الدِّمشقيّ، ثنا مروان بن محمد الطَّاطريّ، ثنا سليمان بن موسى أبو داود الكوفيّ، عن فضيل بن مرزوق، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، فذكره.
وفيه فضيل بن مرزوق الأغرّ مختلف فيه، فضعّفه النسائيّ ومشّاه الآخرون غير أنّه حسن الحديث، وقد توبع أيضًا.
رواه الحاكم (٢/ ١٢٦) من وجه آخر عن بشير بن مهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه مرفوعًا، ولفظه: "ما نقض قومٌ العهد قطّ إِلَّا كان القتلى بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم قطّ إِلَّا سلّط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزّكاة إِلَّا حبس الله عنهم القطر".
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".
وبشير بن مهاجر مختلف فيه، فقال الإمام أحمد: "منكر الحديث، ومشّاه الآخرون، وهو لا بأس به في المتابعات".
٦ - باب عقوبة مانع الزّكاة في الدُّنيا
• عن بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: سمعت النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَقُول: "فِى كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِى كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَلا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا شَيْءٌ".