للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحاكم (١/ ١٨٤) ورووه من هذا الوجه.

قال الحاكم: صحيحٌ على شرطهما، ولم يخرجاه.

[١٧ - باب انصراف النساء بعد السلام قبل الرجال]

• عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلَّم قام النساء حين يقضي تسليمَه، ومكث يسيرًا قبل أن يقوم.

قال ابن شهاب: فأَرى - والله أعلم - أنَّ مكثَه لكي يَنْفُذَ النساءُ قبل أن يُدركهنَّ من انصرف من القوم.

صحيح: رواه البخاري في الأذان (٨٣٧) عن موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعدٍ، حدثنا الزهري، عن هند بنت الحارث، أن أم سلمة رضي الله عنها قالت ... فذكرتِ الحديث.

وقال البخاري أيضًا: وقال ابنُ أبي مريم: أخبرنا نافعُ بن يزيدَ، قال أخبرني جعفر بن ربيعة، أنَّ ابن شهاب كتبَ إليه قال: حدثتني هند بنت الحارث الفِراسية، عن أمِّ سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - وكانت من صواحباتِها - قالت: "كان يُسَلِّمُ فينصرفُ النساء، فيدخُلن بُيوتَهن من قبل أن يَنصَرف رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -".

وقال ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرتني هند الفراسية، وقال عثمان بن عمر: أخبرنا يونس، عن الزهري، حدثتني هند الفراسية، وقال الزبيدي: أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته - وكانت تحت معبد بن المقداد، وهو حليف بني زهرة - وكانت تدخل على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال شعيب، عن الزهري، حدثتني هند القرشية. وقال ابن أبي عتيق، عن الزهري، عن هند الفراسية. وقال الليث: حدثني يحيى بن سعيد، حدثه عن ابن شهاب، عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم (٨٥٠) هذه الروايات كلها ذكرها البخاري. ومراده بيان الاختلاف في نسب هند، فإن منهم من قال: الفراسية، نسبة إلى بني فراس - بكسر الفاء - وهم بطن من كنانة. ومنهم من قال: القُرشية نسبة إلى قريش.

وحديث ابن وهب رواه النسائي (١٣٣٣) وفيه: إن النساء في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كن إذا سلَّمن من الصلاة قمن، وثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن صلَّى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام الرجال.

وحديث عثمان بن عمر، عن يونس، عن الزهري بإسناده رواه البخاري (٨٦٦) عن عبد الله بن محمد عنه به ولفظه: إن النساء في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنَّ إذا سلَّمنَ من المكتوبة قُمن، وثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن صلَّى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال.

وقوله: "قال الزبيدي" وصله الطبراني في مسند الشاميين (٢٦١) من طريق عبد الله بن سالم عنه، أخبرني الزهري به. وفيه: إنَّ النساء كنَّ يشهدن الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا سلَّم قام

<<  <  ج: ص:  >  >>