للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فزِعًا يخشى أن تكون الساعةُ، حتى أتي المسجد، فقام يُصلِّي بأطول قيامٍ وركوعٍ وسجود، ما رأيتُه يفعله في صلاةٍ قطُّ، ثم قال: "إن هذه الآيات التي يُرسلَها الله, لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يُخَوِّف بها عبادَه، فإذا رأيتم منها شيئًا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره".

متفق عليه: رواه البخاري في الكسوف (١٠٥٩)، ومسلم في الكسوف (٩٢١) كلاهما عن محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو أسامة، عن بُريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى فذكره ولفظهما سواء.

[٢ - باب النداء: "الصلاة جامعة" في الكسوف]

• عن عبد الله بن عمرو قال: لما كُسِفتِ الشمسُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نُودِيَ: إنَّ الصلاةَ جامعةٌ. فركع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين في سجدةٍ، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس، ثم جُلِّي عن الشمس.

قال: وقالت عائشة: ما سجدتُ سجودًا قط كان أطول منها، كذا في البخاري، وفي مسلم: ما ركعت ركوعًا قط ولا سجدتُ سجودًا قط كان أطول منه.

متفق عليه: رواه البخاري في الكسوف (١٠٥١)، ومسلم في الكسوف (٩١٠) كلاهما من طريق أبي معاوية (وهو شيبان النحوي) عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو فذكره.

ورواه أيضًا الشيخان: البخاري (١٠٤٥)، ومسلم كلاهما من طريق معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير إلَّا أنَّ البخاريَّ اقتصر على قوله: "لما كسفتِ الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نُودِي: إنَّ الصلاة جامعة".

والحديث عبد الله بن عمرو أسانيد أخرى خرجتها في باب ما جاء في النفخ في الصلاة.

[٣ - باب أربع ركعات في ركعتين]

• عن عائشة قالت: خسفتِ الشمسُ في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلَّي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالناس، فقامَ فأطال القيام، ثم ركع، فأطال الركوعَ، ثم قام، فأطال القيام، وهو دون القيام الأول، ثم ركع، فأطال الركوع، وهو دون الركوع الأول. ثم رفع فسجد، ثم فعل في الركعة الآخِرة مثل ذلك، ثم انصرف وقد تجلَّتِ الشمس. فخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنَّ الشمسَ والقمرَ آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد، ولا لحياته، فإذا رأيتُم ذلك فادعوا الله، وكِّبروا وتصدَّقوا، ثم قال: "يا أمة محمد! والله! ما من أحد أغْير من الله أن يزني عبدُه، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>