• عن عائشة أن أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حين توفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أردن أن يبعثن عثمان ابن عفان إلى أبي بكر الصديق، فيسألنه ميراثهن من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نورث ما تركنا، فهو صدقة؟ ".
متفق عليه: رواه مالك في الكلام والغيبة والتقى (٢٧) عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة فذكرته. ورواه البخاري في الفرائض (٦٧٣٠)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٥٨) كلاهما من هذا الوجه.
ورواه أبو داود (٢٩٧٧) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، بإسناده نحوه. قالت: ألا تتقين اللَّه؟ ألم تسمعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم، فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي".
وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد، وهو الليثي.
• عن ابن عباس قال: لما قبض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، واستخلف أبو بكر خاصم العباسُ عليًّا في أشياء تركها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال أبو بكر: شيء تركهـ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يحركه فلا أحركهـ. فلما استخلف عمر اختصما إليه، فقال: شيء لم يحركه أبو بكر فلست أحركهـ. قال: فلما استخلف عثمان اختصما إليه، قال: فأَسْكَت عثمان ونكس رأسه، قال ابن عباس: فخشيت أن يأخذه، فضربت بيدي بين كتفي العباس، فقلت: يا أبت، أقسمت عليك إلا سلمته لعلي، قال: فسلمه له.
صحيح: رواه أحمد (٧٧) عن يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن إسماعيل ابن رجاء، عن عمر مولى العباس، عن ابن عباس فذكره. ورواه أبو يعلى (٢٦) عن أبي خيثمة، حدثنا يحيى بن حماد بإسناده مختصرا.
وإسناده صحيح، عمير مولى العباس هو ابن عبد اللَّه الهلالي من رجال الصحيح.
[٨ - باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة]
• عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت. فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود، فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا، وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.