ولكن رواه ابن خزيمة (١٣٦٤) عن أحمد بن المقدام العجلي، عن يزيد بن زُريع، وأبو داود الطيالسي (١٨٩٨) عن المسعودي مطولًا ومفصلًا وهذا لفظ أبي داود:
عن يزيد بن صُهَيب الفقير، قال: سألتُ جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر، أَقَصْرٌ هما؟ قال جابر: إنَّ الركعتين في السفر ليسَتَا بقَصْر، إنما القصرُ ركعةٌ عند القِتال. قال: ثُمَّ أنشأ يُحدِّثُ أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند القتال، إذْ حضرت الصلاةُ، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصَفَّ طائفةً خلفَه، وقامت طائفةٌ وجُوهُها قِبَلَ وُجُوه العدُوِّ، فصَلَّي بهم ركعةً، وسجد بهم سجدتين، ثمَّ إن الذين صلَّوا خلْفَهُ انطلقُوا فقامُوا مقامَ أولئِكَ، فجاءَ أولئكَ فَصَفُّوا خلْفَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلَّي بهم ركعةً، وسجد بهم سجدتَين، ثمَّ إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جلس، فسلَّم وسلَّمَ الذين خَلْفَه، وسَلَّمُوا أولئكَ، فكانتْ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، وللقوم ركعة ركعة، ثم قرأ يزيد:{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ}[سورة النساء: ١٠٢] والمسعودي مختلط إلَّا أنَّه توبع كما سبق.
٥ - باب صلاة الخوف رجالًا وركبانًا
• عن ابن عمر قال: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةَ الخوف في بعض أيَّامِه، فقامت طائفة معه، وطائفة بإزاء العدوِّ، فصلَّى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلَّي بهم ركعة، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة.
قال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلِّ راكبًا أو قائمًا، تومئُ إيماءً.
متفق عليه: رواه البخاري في الخوف (٩٤٣)، ومسلم في صلاة المسافرين (٨٣٠/ ٣٠٦) كلاهما من حديث موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر فذكره، واللفظ لمسلم واختصره البخاري وجعل قول ابن عمر:"إن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قيامًا وركبانًا" مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورجح الحافظ رفعه بعد أن استقصى جميع طرق حديث ابن عمر.
ورواه مالك في صلاة الخوف (٣) عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا سُئلُ عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس، فيُصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يُصلُّوا فإذا صلي الذين معه ركعة استأخرُوا مكان الذين لم يُصلوا، ولا يُسلِّمون. ويتقدم الذين لم يُصلَّوا فيُصلون معه ركعة، ثم ينصرفُ الإمامُ، وقد صلَّى ركعتين، فتقوم كلُّ واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة، بعد أن ينصرف الإمامُ، فيكون كلُّ واحدةٍ من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوفًا هو أشدّ من ذلك صلَّوا رجالًا قيامًا على أقدامِهم، أو رُكْبانًا مُسْتَقْبلي القبلة أو غير مُستقْبِليها.
قال مالك: قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ورواه البخاري في كتاب التفسير (٥٣٥) من طريق مالك به مثله.