صحيح: رواه ابن أبي حاتم في التفسير (٣/ ١٠٥٠) عن أحمد بن منصور الرمادي، ثنا أبو أحمد الزبيري، ثنا محمد بن شريك، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح.
ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره (٧/ ٣٨١) بهذا الإسناد وسياقه أطول، وليس فيه قصة ضمرة من بني بكر.
ورواه أبو يعلى (٢٦٧٩)، والطبراني في الكبير (١١/ ٢٧٢)، وابن أبي حاتم كلهم من وجه آخر عن أشعث، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "خرج ضمرة بن جندب إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فمات في الطريق قبل أن يصل إلى المدينة، فنزلت: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ}.
وأشعث هو: سوار الكندي، النجار، ضعيف باتفاق أهل العلم.
٥٣ - باب قوله: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (١٠١)}
قوله: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} الجناح يستعمل في الرخص لا يكون فيه حتما؛ لأن الأصل إتمام الصلاة فالقصر رخصة في السفر.
ولكن قول عائشة كما مضى في الصلاة: "فرضت الصلاة ركحتين ركحتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر".
وقول عمر بن الخطاب: "صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" يدل على أن ركعتين في السفر ليس بقصر.
ولذا ذهب بعض أهل الحلم إلى أن القصر المراد منه قصر الكيفية لا الكمية؛ لأن أصل الصلاة في السفر هي الثنتان فكيف يكون المراد بالقصر هنا قصر الكمية بأن تكون واحدة واحدة.
وقال غيرهم: قصر الصلاة بمعنى تخفيف الكمية من صلاة الحضر أي من أربع ركعات إلى ركعتين. وذلك في صلاة الظهر والعصر والعشاء فقط دون التخفيف في الصبح والمغرب، وفي حال الخوف ركعة كما في حديث ابن عباس:
• عن ابن عباس قال: فرض اللَّه الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.
صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (٦٨٧) من طرق عن أبي عوانة، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس فذكره.
وفي رواية: "إنّ اللَّه فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعا،