ذكرته وباللَّه التوفيق.
٦٤ - باب ما جاء في النهي عن بيع الدَّين بالدَّين
روي عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ.
رواه الدارقطني (٣/ ٧١)، والحاكم (٢/ ٥٧) كلاهما من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
ثم روياه من حديث حمزة بن عبد الواحد، عن موسى بن عقبة، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر فذكره. كذا قال: "ابن عقبة".
ورواه البغوي في شرح السنة (٨/ ١١٣) من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام، حدثني زيد بن الحباب العكلي، عن موسى بن عبيدة، عن عبد اللَّه بن دينار به مثله.
وكذا رواه البزار -كشف الأستار (١٢٨٠) - من وجه آخر عن موسى بن عبيدة. ولكن زاد في المتن، فقال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الشغار، وعن بيع المجر، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالئ بكالئ، وعن بيع آجل بعاجل.
قال: "والمجر: ما في الأرحام، والغرر: أن تبيع ما ليس عندك، وكالئ بكالئ: دَين بدَين، والآجل بالعاجل: أن يكون لك على رجل ألف درهم، فيقول الرجل: أعجل خمسمائة، ودع البقية، والشغار: أن ينكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق.
قال البزار: "لا نعلم رواه بهذا التمام إلا موسى بن عبيدة، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر". انتهى.
وقال الدارقطني: "قال اللغويون: هو النسيئة بالنسيئة".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم".
وهذا وهم منه؛ فإن موسى هذا ليس ابن عقبة، وإنما هو ابن عبيدة، كما قال البغوي، والبزار.
وقال الدارقطني في العلل (١٣/ ١٩٣) بعد أن ساق عدة روايات في تعيين موسى هل هو ابن عقبة أو ابن عبيدة؟ : "والصحيح ابن عبيدة". انتهى.
ولعل البيهقي لم يطلع على كلام الدارقطني في العلل، ولذا حمل الخطأ على الدارقطني، فقال بعد أن رواه من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى -هكذا غير منسوب- قال:
"وموسى هذا هو ابن عبيدة الربذي، وشيخنا أبو عبد اللَّه (الحاكم) قال في روايته: عن موسى ابن عقبة. وهو خطأ، والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره روى هذا الحديث في كتاب السنن عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا، فقال: عن موسى بن عقبة. وشيخنا أبو الحسين (وهو ابن بشران) روى لنا عن أبي الحسن المصري في الجزء الثالث من سنن المصري،