للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رحالهم، فأخذ الناس ما وجدوا من خرثي، فلم يكن أسرع من أن فارت القدور. قال: فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقدور فأكفئت وقسم بيننا، فجعل لكل عشرة شاة.

صحيح: رواه أحمد (١٩٠٥٨) والدارمي (٢٥١٣) والحاكم (٢/ ١٣٤) من طريق زكريا بن عدي، حَدَّثَنَا عبيد الله بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أُنَيسة، عن قيس بن مسلم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه فذكره، واللّفظ لأحمد.

وإسناده صحيح واختلف فيه على عبيد الله بن عمرو الرقي. لكن قال الدَّارميّ: الصواب عندي ما قال زكريا في الإسناد.

وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد.

[١٢ - باب عطية النساء يوم خيبر]

• عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر لسهلة بنت عاصم بن عدي ولابنة لها وُلدتْ.

حسن: رواه الطبرانيّ في الكبير (٢/ ٧٥) عن عليّ بن عبد العزيز، ثنا الحسن بن الربيع الكوفي، ثنا ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد الحضرمي، عن ثابت بن الحارث فذكره.

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة فإن رواية العبادلة منهم ابن المبارك عنه حسن.

وقد ثبت أيضًا في صحيح مسلم (١٨١٢) أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أعطى النساء اللآئي كن يداوين الجرحى من الغنيمة، أما السهم فلم يضرب لهن.

وأمّا ما رُوي عن زينب امرأة عبد الله الثقفية أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أعطاها بخيبر خمسين وسقا تمرًا، وعشرين وسقًا شعيرًا بالمدينة. فلا يصح.

رواه الطبرانيّ في الكبير (٢٤/ ٢٨٧) وابن أبي شيبة في المصنف (٢١٤٢٦) من طريق وكيع بن الجراح، عن أبي العميس، عن يزيد بن جعدبة، عن عبيد بن السباق، عن زينب امرأة عبد الله فذكرته.

وأبو العميس هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي.

وقال الهيثميّ في "المجمع" (٦/ ٧): رجاله رجال الصَّحيح.

قلت: ليس كما قال فإن يزيد بن جعدبة ليس من رجال الصَّحيح. قيل إنه يزيد بن عياض بن جعدبة. وقد كذبه مالك وروى له الترمذيّ وابن ماجة.

وقال البخاريّ: منكر الحديث. وقال النسائيّ: متروك.

وقيل: إنه جد يزيد بن عياض بن يزيد بن جعدبة، فإن كان هو فهو لا يعرف، ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٢٥٥) ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا. وليس له رواية في الكتب الستة.

<<  <  ج: ص:  >  >>