صحيح: رواه مسلم في الحيض (٣٠٩) من طريق شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس، فذكر الحديث.
وهشام بن زيد: هو ابن أنس بن مالكٍ الأنصاري.
وأمَّا البخاري؛ فبوَّب في كتاب الغسل: "من دار على نسائه في غسلٍ واحدٍ، وأخرج فيه حديث أنسٍ، قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهنَّ إحدى عشرة قال (أي قتادة): قلت لأنسٍ: أوَ كان يُطيقه؟ قال: كنَّا نتحدَّث أنَّه أعطي قوَّة ثلاثين، وقال سعيد، عن قتادة: إنَّ أنسًا حدَّثهم: تِسعُ نسوة.
رواه البخاري من طريق محمد بن بشَّار، قال: حدَّثنا معاذ بن هشام، قال: حدَّثني أبي، عن قتادة، قال: حدَّثنا أنس بن مالك.
فاستنبط البخاري من قوله: "يدور على نسائه" أي: بغسلٍ واحدٍ؛ لأنَّ هذا هو الصحيح، وإن لم يُخرجه. ولم يثبت أنَّه اغتسل عند كلِّ واحدةٍ منهنَّ.
وأمَّا ما رُوي عن أبي رافع أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه، وعند هذه. قال: فقلت له: يا رسول الله! ألا تجعله غُسلًا واحدًا؟ فقال: "هذا أزكى وأطيب وأطهر" ففيه من لا يُعرف.
رواه أبو داود (٢١٩) وابن ماجه (٥٩٠) كلاهما من حديث حمَّاد، عن عبد الرحمن بن أبي رافع، عن عمَّته سلمي، عن أبي رافع فذكر مثله.
وحمَّاد هو ابن سلمة. ومن طريقه رواه أيضًا الإمام أحمد (٢٣٨٦٢).
وطعن فيه أبو داود فقال: "وحديث أنس أصحُّ من هذا".
قلت: وهو كما قال؛ فإنَّ عبد الرحمن بن أبي رافع لم يذكروا في الرواة عنه سوى حمَّاد بن سلمة؛ ولذا قال فيه الحافظ في التقريب: "مقبول" أي إذا توبع، ولكنَّه لم يُتابعه أحد فهو "ليِّن الحديث"، وكذلك عمَّتُه سلمى، قال فيها الحافظ: "مقبولة". وقال ابن القطَّان: "لا تُعرف".
فمن رأى أنَّ فيه مخالفة لحديث صحيح وهو حديث أنس، حكم عليه بالنكارة. ومن مشّاه جمع بينهما فقال: هو محمول على أنَّه فعل الأمرين في وقتين مختلفين. قاله النووي. وقال القرطبي: "يجوز الجمع بين الزوجات والسراري في غسل واحدٍ، وعليه جماعة السلف والخلف، وإن كان الغسل بعد كل وطءٍ أكمل وأفضل".
[١٦ - باب ما جاء في غسل الجنابة قبل النوم وبعده]
• عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر الحديث قلت: كيف كان يصنعُ في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام، أم ينامُ قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعلُ. ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام.