للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويستفاد من الحديث أنه اجتمع الولي والوالي فيقدم الوالي أو من ينوب عنه لأداء صلاة الجنازة، وبه يقول جمهور أهل العلم منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق، وهو قول الشافعي في القديم، يقول ابن المنذر: "وهو قول أكثر أهل العلم قال: وبه أقول" انظر: "المجموع" للنووي (٥/ ٢١٧).

[٢ - باب من صلى على جنازة ولم يؤمر]

• عن عطاء بن دينار الهذلي أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "ثلاثة لا تقبل منهم صلاة، ولا تصعد إلى السماء، ولا تجاوز رؤوسهم: رجل أم قوما وهم له كارهون، ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر، وامرأة دعاها زوجها من الليل، فأبت عليه". وهذا مرسل، وعن أنس يرفعه مثله.

حسن: من حديث أنس: رواه ابن خزيمة (١٥١٨) عن عيسي بن إبراهيم، حدثنا ابن وهب، عن ابن لهيعة وسعيد بن أبي أيوب، عن عطاء بن دينار الهذلي، فذكره.

ثم رواه (١٥١٩) عن عيسي بن إبراهيم، حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد، عن أنس بن مالك يرفعه مثل هذا، (أي: مثل رواية الهذلي).

ثم قال ابن خزيمة: "أمليت الجزء الأول، وهو مرسل؛ لأن حديث أنس الذي بعده حدثناه عيسى في عقبه يعني بمثله، لولا هذا لما كنت أخرجت الخبر المرسل في هذا الكتاب".

قلت: حديث أنس الموصول إسناده حسن؛ فإن عمرو بن الوليد ذكره ابن حبان في الثقات، والفسوي في ثقات أهل مصر، فمثله يحسن حديثه، ولذا قال الحافظ في التقريب: "صدوق".

وقوله: "ولم يؤمر" أي: من ولي الأمر، أو من أولياء الميت إذا لم يكن للناس إمام راتب.

[٣ - باب أن الإمام يقف في الجنازة إذا كانت للمرأة في وسطها، وإذا كانت للرجل عند رأسه]

• عن سمرة بن جندب قال: صليت وراء النبي -صلي الله عليه وسلم- على امرأة ماتت في نِفاسِها، فقام عليها وَسَطَها.

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٣٢) عن عمران بن ميسرة، حدّثنا عبد الوارث، حدثنا حسين، عن ابن بُريدة، حدثنا سمرة بن جندب فذكره، ورواه عن مسدد، عن يزيد بن زريع، عن حسين (وهو ابن ذكوان، بأن المرأة ماتت في نفاسها (١٣٣١)، ورواه مسلم في الجنائز (٩٦٤) عن يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا عبد الوارث بن سعيد بإسناده، وسمَّي المرأة بأنها أم كعب، ماتت وهي نُفَسَاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>