وقال بعضهم: من كان اليوم على مثل حال هؤلاء ورأى الإمام أن يتألّفهم على الإسلام فأعطاهم جاز ذلك وهو قول الشافعيّ" انتهى.
قال ابن العربي في شرح الترمذيّ (٣/ ١٧٢): "وقال قوم: إذا احتاج الإمام إلى ذلك الآن فعله، وهو الصَّحيح عنديّ، وبه قال الشافعيّ، وقد قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا" فكلّ ما فعله النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لحكمة وحاجة وسبب، فوجب أن السبب والحاجة إذا ارتفعت أن يرتفع الحكم، وإذا عادت أن يعود ذلك". انتهى.
قال الزهري: لا أعلم شيئًا نسخ حكم المؤلفة.
وقد بلغ من أعطاهم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وهم المؤلفة نحو خمسين نفسًا، عدَّهم ابن الجوزي في التنقيح"، ثمّ الصّغاني في جزء مفرد. انظر:"التلخيص"(١٤١٧).
٣٧ - باب يجوز للإمام أن يُعطي المظاهر من الصّدقة ما يكفِّر به عن ظهاره إذا لم يكن واجدًا للكفّارة