بالآخر. قال عبد الله: خذ يا أمير المؤمنين، فلن يجتمعا عندي إِلَّا فعلتُ ذلك. قال: ما كنت لأفعل". فهو ضعيف. رواه ابن ماجة (٣٣٦١) عن أبي كريب، ثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبيّ، ثنا يونس بن أبي يعفور، عن أبيه، عن ابن عمر .. فذكره.
وفي إسناده يونس بن أبي يعفور مختلف فيه، والغالب عليه الضعف، بل قال ابن حبَّان في المجروحين (٣/ ١٣٩): "منكر الحديث يرُوي عن أبيه وعن الثّقات ما لا يشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به عندي بما انفرد به من الأخبار".
وضعّفه أيضًا ابن معين، والنسائيّ، ومشَّاه الآخرون.
[١٤ - باب ما جاء في السمن إذا وقعت فيه الفأرة]
• عن ميمونة زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقعُ في السمن فقال: "انزعوها وما حولها فاطرحوه".
وزاد في رواية: "وكلوا سمنكم".
صحيح: رواه مالك في الاستئذان (٢٠) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، عن ميمونة .. فذكرته.
ورواه البخاريّ في الوضوء (٢٣٦) من طريق معن، عن مالك، به مثله.
وزاد: قال معن: حَدَّثَنَا مالك ما لا أحصيه يقول: عن ابن عباس، عن ميمونة.
والزيادة المذكورة أعلاه عند البخاريّ أيضًا (٢٣٥) عن إسماعيل (هو ابن أبي أويس) عن مالك، به.
وقد جاء الوصف في بعض الروايات بأن السمن كان جامدًا.
رواه الإمام أحمد (٢٦٨٠٣) عن محمد بن مصعب، ثنا الأوزاعيّ، عن الزّهريّ، بإسناده وفيه: "في سمن لهم جامد".
وكذلك رواه النسائيّ (٤٢٥٩) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقيّ، ومحمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوريّ، عن عبد الرحمن بن مهديّ، عن مالك، عن الزهري بإسناده وفيه: "في سمن جامد" إِلَّا أن بعض أهل العلم أعلوا هذه الزيادة بمخالفة أصحاب مالك الذين لم يذكروها.
ولكن يؤيدها ما رواه أبو داود الطيالسي (٢٨٣٩) عن سفيان بن عيينة، عن الزّهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس: أن فأرة وقعتْ في سمن جامد لآل ميمونة فأمر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ الفأرة وما حولها.
وكذلك رواه حجَّاج بن المنهال فيما رواه البيهقيّ في المعرفة (١٩٣٥٩) وكذلك إسحاق بن راهويه في مسنده كما في التلخيص (٣/ ٤) وهو عند ابن حبَّان في صحيحه (١٣٩٢) كلاهما عن سفيان بن عيينة بإسناده بهذه الزيادة.