للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيح: رواه مسلم في الحدود (٢٢: ١٦٩٥) عن محمد بن العلاء الهمداني، حدثنا يحيى بن يعلى (هو ابن الحارث المحاربي) عن غيلان وهو ابن جامع المحاربي عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، فذكره.

الظاهر من الحديثين بينهما خلاف في قضية رضاعة الطفل ففي الحديث ردَّها النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يفطم الطفل، وفي الثاني تكفّل رضاعة الطفل رجل من الأنصار، والأول قاض على الثاني بأن المراد بالرضاعة الرعاية الكاملة إلا أن الراوي لم يوفق في التعبير.

وفي الحديث دليل للإمام أحمد: أن المرأة تترك حتى تضع ما في بطنها، ثم تترك حولين حتى تفطمه، وبه قال إسحاق. وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الحامل إذا وضعت رُجمت.

• وعن عمران بن الحصين، أن امرأة من جهينة أتت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حبلى من الزنى. فقالت: يا نبي الله! أصبت حدًا فأقمه علي. فدعا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وليها. فقال: "أحسن إليها. فإذا وضعت فائتني بها" ففعل فأمر بها نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فشكت عليها ثيابها. ثم أمر بها فرجمت. ثم صلى عليها. فقال له عمر: نصلي عليها؟ يا نبي الله! وقد زنت، فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها الله تعالى".

صحيح: رواه مسلم في الحدود (١٦٩٦) عن أبي غسّان مالك بن عبد الواحد المسْمعي، حدثنا معاذ يعني ابن هشام حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة، أن أبا المهلّب حدّثه عن عمران بن حصين، فذكره.

[٧ - باب إقامة الحد على الأمة]

• عن أبي عبد الرحمن قال: خطب عليّ فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقَّائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت، فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أحسنت".

وزاد في رواية: "اتركها حتى تماثل".

صحيح: رواه مسلم في الحدود (١٧٠٥) عن محمد بن أبي بكر المقدّمي، حدثنا سليمان أبو داود، حدّثنا زائدة، عن السّدي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، به.

والرواية الأخرى من طريق إسرائيل، عن السدي بهذا الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>