للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر -بالشّك-. والصحيح عن ابن عمر موقوف" انتهى.

قلت: ويؤيده أن مالكًا رواه في الموطأ (٧٢) عن نافع، عن ابن عمر، قوله. ولفظه: "لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، ولا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ ولا على غَيْرِهِ".

ولكن يجوز أن يكون الموقوف على سبيل الفتوى، والمرفوع على سبيل الرّواية، وكلاهما صحيح.

وأما ما رواه عبد الله بن أحمد (٥٩٥٨) قال: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخطّ يده: حدّثنا أسود بن عامر، حدّثنا أيوب بن عتبة، حدّثنا عكرمة بن خالد، قال: سألت عبد الله بن عمر عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل، وهو خارج من مكة، فأراد أن يعتمر أو يحجّ؟ فقال: "لا تتزوجها وأنت محرم، نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه".

ورواه الدارقطني (٣٦٤٩) من وجه آخر عن الأسود بن عامر، بإسناده، مثله.

وأيوب بن عتبة اليمامي أبو يحيى القاضي، ضعّفه جمهور أهل العلم، وبه أعله الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢٦٨).

قال الترمذي (٨٤٠) -عقب إخراج حديث عثمان-: "حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - منهم: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وهو قول فقهاء التابعين، وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، لا يرون أن يتزوج المحرم قالوا: فإن نكح فنكاحه باطل".

قال البيهقي: وروينا عن عمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عمر في ردّ نكاح المحرم.

قلت: حديث عمر بن الخطاب، رواه مالك (١/ ٣٤٩) وعنه البيهقي (٥/ ٦٦)، والدّارقطني (٣٦٤٦) عن يحيى بن سعيد كلاهما عن داود بن الحصين، أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره، أن أباه طريفًا تزوّج امرأة وهو محرم، فردّ عمر بن الخطاب نكاحه". وإسناده صحيح.

وحديث علي بن أبي طالب. رواه البيهقي عن الحسن، عنه، قال: "من تزوّج وهو محرم نزعنا منه امرأته".

ورواه أيضًا من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، قال: "لا ينكح المحرم، فإن نكح ردّ نكاحه".

وحديث زيد بن ثابت. رواه أيضًا البيهقي أن مولاه شوذب تزوج وهو محرم ففرق بينهما.

وروى البيهقي عن سعيد بن المسيب، أن رجلًا تزوج وهو محرم، فأجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما.

٢٠ - باب زواج النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من ميمونة هل كان حلالا أو محرمًا؟

• عن ابن عباس، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - تزوّج ميمونة وهو مُحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>