قال الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٦٠): "رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح".
قلت: وهو كما قال، والإسناد حسن لأجل يحيى بن محمد بن السكن القرشي البزار، وهو وإن كان من رجال البخاري إلا أنه حسن الحديث.
[٣ - باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة]
• عن عبد الله بن شداد قال: سمعتُ خالتي ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها كانت تكون حائضًا لا تُصلِّي، وهي مفترشةٌ بحذاءِ مسجد رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يُصلِّي على خمرته، إذا سجد أصابني بعض ثوبه.
وفي رواية: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلي وأنا حِذاءَه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبُه إذا سجد".
وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي، وأنا إلى جنبه نائمة".
متفق عليه: رواه البخاري في الطهارة (٣٣٣)، وفي الصلاة (٣٧٩)، ومسلم في الصلاة (٥١٣) كلاهما من طرق عن سليمان الشيباني، عن عبد الله بن شداد به فذكر مثله.
اسُتدِل بهذا الحديث على أن المرأة لا تقطع الصلاة، إلا أن ألفاظ الحديث لا تدل على جواز المرور بين يدي المصلي، وإنما تدل على جواز القعود أمام المصلي أو جنبه.
• عن عائشة ذُكر عندها ما يقطعُ الصلاةَ: الكلبُ والحمارُ والمرأة. فقالت: شبهتمونا بالحُمر والكلاب. والله! لقد رأيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصلي وإني على السرير، بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجةُ، فأكره أن أجلسَ فأوذيَ النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنْسِلُّ من عند رجليه.
متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٥١٤)، ومسلم في الصلاة (٢٧٠) (الرقم الصغير) كلاهما عن عمر بن حفص بن غياث، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا الأعمش، قال: حدّثنا إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة فذكرت مثله.
قال الأعمش: وحدثني مسلم، عن مسروق، عن عائشة.
ورواه مسلم من طريق أبي بكر بن حفص، عن عروة بن الزبير، قال: قالت عائشةُ: ما يقطع الصلاة؟ قال: فقلنا: المرأة والحمارُ. فقالت: إن المرأة لدابةُ سوءٍ! لقد رأيتُني بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معترضة، كاعتراضي الجنازةِ وهو يُصلِّي.
ورواه مالك في صلاة الليل (٢) عن أبي النضْر مولى عمر بن عبيد الله، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة قالت: كنتُ أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجْلايَ في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضتُ رِجْلَيَّ. فإذا قام بسطتُهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.