للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مضى عند مسلم إلَّا قوله: وقد رُوي عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غير هذا، ثم رواه عن أبي سلمة يحيى بن خلف البصري، حدّثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حَنَش، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا: "من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر" (١٨٨).

وقال: "حَنَش هذا هو: أبو علي الرحبي - وهو حُسَين بن قيس - وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعَّفه أحمد وغيره، والعمل على هذا عند أهل العلم، أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر، أو بعرفة، ورخَّص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر.

وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين".

قلت: ورواه الدارقطني (١/ ٣٩٥)، والحاكم (١/ ٢٧٥)، والبيهقي (٣/ ١٦٩) أيضًا كلهم من طريق المعتمر بن سليمان به مثله.

قال الحاكم: "حَنَش بن قيس الرحبي، يقال له: أبو علي من أهل اليمن سكن الكوفة ثقة".

وتعقبه الذهبي فقال: "بل ضعَّفوه". وقال الدارقطني: "الرحبي متروك".

وقال البيهقي: "تفرد به حسين بن قيس أبو علي الرحبي، المعروف بِحَنَش وهو ضعيف عند أهل النقل، لا يحتج بخبره".

إذا لا ينهض هذا الحديث أن يكون معارضًا لحديث ابن عباس الصحيح الثابت، وإن كان الترمذي لم يُبين درجته من الصحة.

والثاني: لم يترك العمل على حديث ابن عباس، بل قال به بعض السلف على أن لا يتخذه عادة.

قال الخطابي في معالمه في شرح هذا الحديث: "هذا حديث لا يقول به أكثر الفقهاء، وإسناده جيِّد، إلَّا ما تكلموا فيه من أمر حبيب، وكان ابن المنذر يقول به، ويحكيه عن غير واحد من أصحاب الحديث، وسمعت أبا بكر القفَّال يحكيه عن أبي إسحاق المروزي. قال ابن المنذر: ولا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار، لأن ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه وهو قوله: أراد أن لا يُحرِج أمَّته. وحكي عن ابن سيرين أنَّه كان لا يرى بأسًا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة، أو شيء ما لم يتخذه عادة" انتهى.

وكذلك رد النووي في شرح مسلم على قول الترمذي وقال: "أما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به، بل لهم أقوال، فذكر هذه الأقوال.

١٠ - باب من قال: إن الجمع في المدينة مِن غير عُذْرٍ كان جمعًا صوريًّا

• عن عبد الله بن مسعود قال: ما رأيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى صلاة لغير ميقاتها، إلَّا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها. وفي رواية: وذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>