للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البخاري: "لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب". يعني أنه دلّسه.

وكذلك ما رُوي عن أبي هريرة: "جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الصلاتين في المدينة من غير خوف" فهو ضعيف.

رواه البزار "كشف الأستار" (٦٨٩) عن الحسن بن أبي زيد، ثنا عثمان بن خالد، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره.

وعثمان بن خالد هو: الأموي العثماني أبو عفان المدني قال فيه البخاري والنسائي وأبو أحمد الحاكم: "منكر الحديث"، وقال ابن حبان: يروي المقلوبات عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج به.

وقال الهيثمي في المجمعه (٢/ ١٦١): "هو ضعيف" وقال الحافظ في "التقريب": "متروك الحديث".

وكذلك لا يصح ما رُوي عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف، رواه تمام (٤٣٣) من حديث الربيع بن يحيى، نا سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر فذكره.

ظاهرة السلامة، ولكن قال ابن أبي حاتم في "العلل" (٣١٣): سمعت أبي وقيل له: حديث محمد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجمع بين الصلاتين فقال: "حدثنا الربيع بن يحيى، عن الثوري غير أنه باطل عندي، هذا خطأ لم أدخله في التصنيف، أراد أبا الزبير، عن جابر، أو أبا الزبير عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، والخطأ من الربيع" انتهى.

قلت: الربيع بن يحيى أبو الفضل البصري الأشناني من رجال البخاري قال فيه أبو حاتم: ثقة ثبت، وذكره ابن حبان في الثقات، ولكن قال ابن قانع: ضعيف، وقال الدارقطني: ضعيف ليس بالقوي، يخطئ كثيرًا، حدَّث عن الثوري، عن ابن المنكدر، عن جابر جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الصلاتين. وهذا حديث ليس لابن المنكدر فيه ناقة ولا جمل. وهذا يسقط مائة ألف حديث" وقال أبو حاتم: في العلل: باطل عن الثوري. انظر: "تهذيب التهذيب" (٣/ ٢٥٣).

وفي الباب أيضًا حديث ابن مسعود وسيأتي في الباب الذي يليه.

فقه الباب:

أحاديث هذا الباب تدل على جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير خوف ولا مطر ولا مرض إلا أن الترمذي ادَّعَى في أوَّل كتابه "العلل" الذي في آخر السنن: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين. أحدهما حديث ابن عباس "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر".

والثاني: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه".

فأما قوله في حديث ابن عباس ففيه نظر من وجهين:

الوجه الأول: أنَّه لم يذكر علَّة حديث ابن عباس بعد أن رواه عن طريق حبيب بن أبي ثابت كما

<<  <  ج: ص:  >  >>