[٤٤ - باب جواز الخلوة بالمرأة عند الحاجة]
• عن أنس بن مالك قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فخلا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إليَّ" ثلاث مرات.
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٢٣٤) ومسلم في فضائل الصحابة (٢٥٠٩/ ١٧٥) كلاهما عن محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر غندر، حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد، قال: سمعت أنس بن مالك، قال: فذكره.
قوله: "خلا بها، أي: ابتعد عن مجلس الناس.
[٤٥ - باب منع دخول المخنث على النساء]
• عن أم سلمة قالت: دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي مخنث، فسمعته يقول العبد الله بن أمية: يا عبد الله، أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدًا، فعليكم بابنة غيلان. فإنها تُقبل بأربع وتُدبر بثمان.
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يدخلن هؤلاء عليكن".
متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (٥٨٨٧) ومسلم في السلام (٢١٨٠) كلاهما من حديث هشام، عن أبيه، عن زينب ابنة أبي سلمة، عن أمها أم سلمة فذكرته.
قال ابن عيينة: وقال ابن جريج: المخنث: اسمه هِيت - بكسر الهاء. هذا هو الأشهر، وقيل: اسمه "هنب" بالنون والباء، والهنب هو الأحمق، وقيل اسمه: "ماتع" وقيل غير ذلك.
قال أبو عبد الله البخاري: "تقبل بأربع" يعني أربع عُكن بطنها، فهي تُقبل بهن، وقوله: "تدبر بثمانه يعني أطراف هذه العكن الأربع، لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقتْ".
قلت: والعكن هو الطي الذي في البطن من السمن.
• عن عائشة قالت: قال: كان يدخل على أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مخنث. فكانوا يعدونه من غير أولي الإرْبة. قال: فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوما، وهو عند بعض نسائه. وهو ينعت امرأة قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدْبرت أدْبرتْ بثمان.
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أرى هذا يعرف ما هنا لا يدخلنّ عليكن" قالت: فحجبوه.
صحيح: رواه مسلم في السلام (٢١٨١) عن عبد الله بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة فذكرته.
وقد جاء اسمه في بعض الآثار: أنجسة وهو العبد الأسود الذي كان يحدو بالنساء.
والتخنث أمر خَلْقي، بخلاف التشبه كما يأتي. وفي الحديث من الفقه: أن المخنث يُمنع من