للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عرق -إن كانت الأحاديث بذلك صحيحة- فوافق تحديده توقيت النبي - صلى الله عليه وسلم -".

هكذا علقه البيهقي، والصحيح الثابت الذي عليه أكثر أصحاب الشافعي أن توقيت أهل العراق منصوص عليه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبه قال مالك وأحمد وأبو حنيفة وأصحابهم.

وأما كون العراق لم تفتح بعد فلا حجة فيه لمن ينكر التوقيت من النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - وقّت لأهل الشام وهو لم يفتح بعد. وفي التمهيد (١٥/ ١٤٠): "قال قائلون: عمر هو الذي وقَّت العقيق لأهل العراق؛ لأنها فتحت في زمانه.

وقال آخرون: هذه غفلة من قائلي هذا القول، لأنه عليه السلام هو الذي وقّت لأهل العراق ذات عرق والعقيق كما وقّت لأهل الشام الجحفة، والشام كلها يومئذ دار كفر كالعراق، فوقّت المواقيت لأهل النواحي، لأنه علم أن الله سيفتح على أمته الشام والعراق وغيرها، ولم يفتح الشام والعراق إلا على عهد عمر بلا خلاف. وقد قال عليه السلام: "منعت العراق دينارها ودرهمها" الحديث معناه عند أهل العلم: ستمنع" انتهى.

[٥ - باب من أحرم قبل الميقات وما روي من فضل الإحرام من المسجد الأقصى]

رُوي في هذا الباب عن أمّ سلمة زوج النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أهلَّ بحجّة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر" أو "وجبت له الجنة" شكّ عبد الله بأيّها قال.

رواه أبو داود (١٧٤١) عن أحمد بن صالح، حدّثنا ابن أبي فديك، عن عبد الله بن عبد الرحمن يحنِّس، عن يحيى بن أبي سفيان، عن جدته حكيمة، عن أمّ سلمة، فذكرته.

قال المنذري في مختصر أبي داود: "وقد اختلف الرّواة في متنه وإسناده اختلافًا كثيرًا".

قلت: وهو كما قال، فقد روي هكذا، وفيه يحيى بن أبي سفيان، قال فيه أبو حاتم: "شيخ من شيوخ المدينة ليس بالمشهور". وفي التقريب: "مستور".

وحكيمة وهي أمّ حكيم لم يرو عنها إلا يحيى بن أبي سفيان حفيدها كما هنا، ولم يوثقها إلا ابن حبان؛ ولذا قال الحافظ: "مقبولة".

ورواه ابن ماجه (٣٠٠١، ٣٠٠٢) من طريق محمد بن إسحاق - قال في المرة الأولى: حدثني سليمان بن سحيم، عن أم حكيم بنت أمية، عن أمّ سلمة، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له".

وقال في المرة الثانية - عن يحيى بن أبي سفيان، عن أمه أم حكيم بنت أمية، عن أمّ سلمة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أهلّ بعمرة من بيت المقدس كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب". قالت: فخرجت أمّي من بيت المقدس بعمرة.

ورواه الإمام أحمد (٢٦٥٥٨) عن يعقوب بن إبراهيم، حدثني أبي، عن ابن إسحاق، حدثني

<<  <  ج: ص:  >  >>