للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سليمان بن سحيم مولي آل جبير، عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي، عن أمه أم حكيم ابنة أمية بن الأخنس، عن أمّ سلمة، قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجّة غفر له ما تقدّم من ذنبه".

قال: فركبت أم حكيم عند ذلك الحديث إلى بيت المقدس حتى أهلّت بعمرة.

ورواه ابن حبان في صحيحه (٣٧٠١) من طريق أبي خيثمة، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، بإسناده. وفيه "مولي آل حنين" بدلا من "آل جبير". وفيه أيضًا "أم حكيم بنت أبي أمية بن الأخنس" بدلًا من "ابنة أمية" ولم يذكر فيه "أو بحجة".

ورواه أيضًا الإمام أحمد (٢٦٥٥٧) عن حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أم حكيم السلمية، عن أم سلمة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحرم من بيت المقدس غفر الله له ما تقدم من ذنبه".

وللحديث أسانيد أخرى يظهر منها أن الرواة لم يكونوا ضابطين متقنين لإسناده؛ ولذا قال كثير من أهل العلم منهم: ابن حزم، والنووي، وابن تيمية، وغيرهم بأن هذا الحديث لا يثبت لاضطرابه الشديد في الإسناد والمتن.

قال الحافظ ابن القيم في "تهذيب السنن": "حديث أم سلمة، قال غير واحد من الحفاظ إسناده ليس بالقوي، وقد سئل عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس: هل قال: "ووجبت له الجنة" أو قال: "أو وجبت" بالشك بدل قوله "غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخّر"، هذا هو الصواب بـ "أو". في كثير من النسخ: "ووجبت" بالواو وهو غلط" انتهى.

وفي الباب أيضًا عن الحسن بن هادية قال: لقيت ابن عمر فقال: ممن أنت؟ قلت: من أهل عمان، قال: من أهل عمان؟ قلت: نعم. قال: أفلا أحدثك ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: بلي. فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنّي لأعلم أرضًا يقال لها: عُمان، ينضح بجانبها البحر، الحجّة منها أفضل من حجّتين من غيرهما".

رواه الإمام أحمد (٤٨٥٣)، والبيهقي (٤/ ٣٣٥) عن يزيد، أخبرنا جرير بن حازم، وإسحاق بن عيسي، حدثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن الخرّيت، عن الحسن بن هادية، فذكره.

والحسن بن هادية لم يرو عنه إلا الزبير بن الخريت، ولم يؤثر عنه توثيق أحد غير ابن حبان في ثقاته (٤/ ١٢٣ - ١٢٤) ولهذا فهو مجهول عند جمهور أهل العلم.

وذكره الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٢١٧) وقال: "رجاله ثقات".

وقد ذهب جماعة من الصحابة إلى جواز تقديم الإحرام على الميقات من المكان البعيد كما ثبت ذلك عن ابن عمر أنه أهل من إيلياء. ذكره مالك عن الثقة عنه. ووصله البيهقي (٥/ ٣٠) من طريق ابن شهاب، عن نافع، عن ابن عمر، وذلك عام حكم الحكمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>